رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
كالصحيح : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل » [١].
وخصوص المعتبر : عن المحدود والمحدودة ، هل يردّ من النكاح؟ قال : « لا » [٢].
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع [٣] ، وضعفه سهل عند الآخرين [٤] ، ومعتضد بالشهرة ، مع أنّه مرويّ صحيحاً عن كتاب الحسين بن سعيد [٥].
خلافاً للمقنع في الأوّل [٦] ، فأوجب الفسخ ونفى الصداق [٧].
للخبرين ، أحدهما الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فزنت ، قال : « يفرّق ، وتحدّ الحدّ » [٨].
وليس في سند الآخر سوى السكوني ، وهو ثقة عند بعض [٩] ، قال
[١] المتقدم في ص ٢٩٨.
[٢] الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٢١٧ أبواب العيوب والتدليس ب ٥ ح ٢.
[٣] رجال الطوسي : ٤١٦ ، الوسائل ٣٠ : ٣٨٩.
[٤] رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ ، الفهرست : ٨٠ / ٣٢٩ ، رجال ابن داود : ٢٤٩ / ٢٢٩ ، رجال المجلسي : ٢٢٤.
[٥] البحار ١٠٠ : ٣٦٥ / ٢٢.
[٦] وهو عدم ثبوت الخيار. منه ;.
[٧] المقنع : ١٠٩.
[٨] الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٤ ، التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٩ ، الوسائل ٢١ : ٢١٨ أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ٢ ؛ وفيها : « .. قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحد ولا صداق لها ».
[٩] انظر عدة الأُصول : ٣٨٠.