رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - ليس للمولى انتزاع الأمة من الزوج إذا لم يكن عبده
ففي الخبرين : « عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهن » إلى أن قال : « وأمتك ولها زوج » [١].
وربما استفيد من سياقهما اتّحادها في الحكم مع المحرّمات المعدودات اللواتي هنّ أجنبيات ، وجارٍ فيهنّ الأحكام [٢] المذكورات في العبارة.
وعُلِّل أيضاً بأنّ الاستمتاع بالمرأة الواحدة لا يكون مملوكاً بتمامه لرجلين معاً ، وقد ملكه الزوج [٣]. وفيه نظر.
والإجماع على الإطلاق إن تمّ كان هو الحجّة ، والظاهر التماميّة بالإضافة إلى الأولين [٤] ، وللنظر إلى العورة مطلقاً [٥] ، وإلى ما عدا الوجه والكفّين إذا كان بشهوة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة في الأول مطلقاً وفي الثاني في الجملة ، المرويّة في قرب الإسناد : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين الركبة والسرّة » [٦].
[١] الأول في : التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ ، الوسائل ٢١ : ١٠٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٩ ح ٢.
الثاني في : الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، الخصال : ٤٣٨ / ٢٧ ، الوسائل ٢١ : ١٠٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٩ ح ١.
[٢] من حرمة الوطء واللمس والنظر إليهنّ بشهوة. منه ;.
[٣] كشف اللثام ٢ : ٦٦.
[٤] وهما الوطء واللمس. منه ;.
[٥] بشهوة كان أم لا. منه ;.
[٦] قرب الإسناد : ١٠٣ / ٣٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٤٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ٧.