رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣ - قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد
الصبر إلى حين بلوغها.
والحاصل : أنّ المراد أنّه يجب على كلّ أحد استئمار الصغيرة ولو بالصبر إلى بلوغ الرتبة ، دون الأب ، فلا يجب عليه هذا الاستئمار ، بل يُزوّجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ.
وفي الصحيح : « لا ينقض النكاح غير الأب » [١].
وهو مع احتمال كون النقض فيه بمعنى المنع ، فيحمل على الاستحباب محمولٌ على التقيّة كما قيل [٢] أو على الصغيرة كما هو الأقرب ولا عموم فيه فضلاً عن الخصوص الشامل للبالغة ، بل عمومه لا قائل به منّا ؛ لارتفاع الولاية عن الثيّبة عندنا ، خلافاً لمن خالفنا.
ومثله الكلام في الحسن في الجارية يُزوّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » [٣] لاحتمال الجارية : الصغيرة ، مع احتماله المحامل المتقدّمة.
ومن العجب استدلال بعض الأصحاب [٤] لهذا القول بالصحيح المانع من تزويج العذراء متعة [٥] ، الدالّ بمفهومه المعتبر كما تقدّم على جواز تزويجها بالدوام ، وإن هو إلاّ غفلة واضحة ، مضافاً إلى ما عرفت من كونه
[١] الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ١.
[٢] انظر روضة المتقين ٨ : ١٣٤.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٧.
[٤] الاستبصار ٣ : ١٤٥.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٥ أبواب المتعة ب ١١ ح ١٢.