رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها
الموت ؛ إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما ، والسبب فيه أعمّ منه ، فلعلّه الغيبة أو الممانعة والليّ عن أداء المال بالمرّة ، فيتولاّهما [١] حاكم الشرع البتّة ؛ وربما يؤيّد العموم سؤال الراوي عمّا سوى الثمن من الديون ، ولم يسأل عنه في حال حياة السيّد وأنّه هل تباع فيها كحال الموت أم لا ، وهو مشعر بفهمه العموم من الكلام ، بحيث يشمل حال الموت والحياة ، فتأمّل.
ويأتي تمام التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه.
( ولو اشترى الأمة نسيئة ، فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ، فحملت ، ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، فالأشبه ) الأشهر سيّما بين المتأخّرين ( أنّ العتق لا يبطل ) وكذا التزويج ؛ لوقوعهما من أهلهما في محلّهما.
( ولا يرقّ الولد ) لنشوئه بين حرّين ، فيتبعهما إجماعاً.
( وقيل : ) هو الإسكافي والطوسي والقاضي [٢] ـ : ( تباع في ثمنها ، ويكون حملها كهيئتها ) في الرقيّة.
( لرواية هشام بن سالم ) الصحيحة ، المرويّة في الكافي وموضع من التهذيب عنه عن مولانا الصادق ٧ [٣] ، وفي موضع آخر منه عنه ، عن أبي بصير عنه ٧ [٤] ، فهي مضطربة عند مشهور الطائفة ، وفيها : عن رجل
[١] أي البيع والأداء. منه ;.
[٢] حكاه عن الإسكافي في التنقيح ٣ : ١٥٦ ، الطوسي في النهاية : ٤٩٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤٨.
[٣] الكافي ٦ : ١٩٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٣١ / ٨٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٥٠ أبواب العتق ب ٢٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، الوسائل ٢١ : ١٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧١ ح ١.