رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - شرائط النظر إلى وجه
وفي الحسن : عن الرجل يريد أن يتزوّج [ المرأة ] أينظر إليها؟ قال : « نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن » [١].
ونحوه الموثّق المرويّ في العلل : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : « نعم ، وترقّق له الثياب ؛ [ لأنّه ] يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » [٢].
ويشترط العلم بصلاحيّتها : بخلوّها من البعل ، والعدّة ، والتحريم ، وتجويز إجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه ، فلا تجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى. ولا ينافيه إطلاق النصوص ؛ حملاً له على المتبادر منه ، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
ومنه يظهر اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرف قبله ، كما عن بعض الأصحاب [٣] ، فردّه بالإطلاق غير جيّد ، إلاّ إذا نسي ما استفاده ، أو احتمل تغيّرها قبله.
وفي اشتراط عدم الريبة والتلذّذ نظر ، أقربه : العدم ، إلاّ مع خوف الفتنة قبل العقد ، وفاقاً للتذكرة [٤] ؛ عملاً بالإطلاق ، مع عدم الصارف. والرواية الآتية المشترطة له لضعفها متروكة ، مع أنّها فيما [٥] عدا مفروض [٦] المسألة خاصّة.
[١] الكافي ٥ : ٣٦٥ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٨٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ١ وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٩٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ١١ وما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] كالشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٥٣.
[٤] التذكرة ٢ : ٥٧٣.
[٥] هو الشعر والمحاسن. منه ;.
[٦] هو الوجه واليدان. منه ;.