رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا
سَعَتِهِ ) [١] وقال ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) » [٢].
ويؤيّده ما في المعتبرة الآتية من تعليل تزويج النبيّ ٦ ابنة عمّه من مقداد بن الأسود باتّضاع النكاح [٣] ، فافهم.
واستلزام التزامه العسر والحرج المنفيّين بالإجماع والكتاب والسنّة ، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ في كلام جماعة [٤] على الصحّة مع علم المرأة المنافي لذلك [٥].
خلافاً للمقنعة والمبسوط والخلاف وابن زهرة والتذكرة [٦] ، وظاهره كالشيخ في الكتابين وسلاّر [٧] كونه الأشهر ، بل ظاهر الشيخ وسلاّر والغنية الإجماع عليه.
للمرسل : « الكفو : أن يكون عفيفاً وعنده يسار » [٨].
وللخبر : إنّ معاوية خطب فاطمة بنت قيس ، فقال له النبيّ ٦ : « إنّه صُعلوك [٩] لا مال له » [١٠].
[١] النساء : ١٣٠.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٣٧ ، المستدرك ١٤ : ١٨٨ أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٤ ح ٣.
[٣] انظر الوسائل ٢٠ : ٦٩ ٧١ أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٦ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥.
[٤] منهم العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠.
[٥] أي الاشتراط المطلق. منه ;.
[٦] المقنعة : ٥١٢ ، المبسوط ٤ : ١٧٨ ، الخلاف ٤ : ٢٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١ ، التذكرة ٢ : ٦٠٤.
[٧] سلاّر في المراسم : ١٥٤.
[٨] الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٧٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٨ ح ٤.
[٩] الصعلوك : الفقير الذي لا مال له. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٩.
[١٠] صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ٣٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٣٥ ؛ بتفاوت.