رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - إذا نفي الولد انتفى بلا لعان
لم ينكره » الخبر [١].
ولكن الأحوط الاشتراط ؛ لوروده في النصّ في بيان شروط المتعة المذكورة ضمن العقد ، وفيه : « يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ٦ نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتيني » [٢].
( و ) الصحيح نصّ في أنّه ( يلحق ) به ( الولد وإن عزل ).
ونحوه الصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط ألاّ يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدّد في ذلك وقال : « يجحد! وكيف يجحد؟! » عظاماً لذلك ، الخبر [٣].
ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به ، كالصحيح : أرأيت إن حبلت؟ قال : « هو ولد » [٤] وكذا في كلّ وطء صحيح ، فإنّ المني سبّاق ، والولد للفراش ، وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الإمكان.
و ( لكن لو نفاه ) انتفى و ( لم يحتج إلى لعان ) هنا مطلقاً ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي [٥] ، بخلاف الدوام ، فيحتاج النفي فيه إلى
[١] الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٥ ، الإستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٧٠ أبواب المتعة ب ٣٣ ح ٥.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٨ ، التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٤ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦٠ ، الوسائل ٢١ : ٦٩ أبواب المتعة ب ٣٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٤٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٧ ، الوسائل ٢١ : ٦٩ أبواب المتعة ب ٣٣ ح ١.
[٥] حكاه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠٥.