رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة
المدار في جميع الأبواب.
فلا وجه لتأمّل بعض من تأخّر في أصل الحكم ، ولا لتقييده وحصر المعصية بالترك تبعاً للحلّي [١] فيما إذا لم يزوّجه لما هو عليه من الفقر ، والأنفة منه لذلك ، واعتقاده أنّ ذلك ليس بكفء في الشرع. وأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك ، بل لأمر آخر أو غرض غير ذلك من مصالح دنياه ، فلا حرج عليه ، ولا يكون عاصياً [٢].
وإن هو إلاّ تقييد للنصّ من غير دليل ، كتقييد بعض الأصحاب ذلك بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة [٣].
نعم ، إنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه ، وإلاّ جاز العدول إليه ، وكان وجوب الإجابة حينئذٍ تخييريّاً.
ويدخل فيمن بيده عقدة النكاح كما قدّمناه المخطوبة الثيّبة ، أو البكر البالغة الرشيدة على المختار ، أو التي ليس لها أب ، فيجب عليها الإجابة على الأصحّ ، وإن اختصّ الأخبار بالوليّ ، تبعاً للتعليل العامّ الشامل للمقام. فلا وجه للتردّد واحتمال اختصاص الحكم بالأب.
وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة ، أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة؟ وجهان ، من إطلاق الأمر ؛ وانتفاء الحاجة ، وهو الأصحّ ؛ للأصل ، وعدم تبادر المقام من إطلاق النصوص. والتعليل مع ذلك غير معلوم الشمول.
[١] السرائر ٢ : ٥٥٨.
[٢] المختلف : ٥٧٦.
[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩٨.