رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - كفاية سكوت البكر في الإجازة
من وجوهٍ عديدة.
ودعوى الشيخ الإجماع على الفساد في الخلاف موهونة بمصير معظم الأصحاب بل عداه كافّة ، سوى فخر الدين إلى المخالفة له في المسألة.
( ويكفي في الإجازة سكوت البكر ) عند عرضه عليها ، إن كانت هي المعقود عليها ، كما يكفي في الإذن ابتداءً ، على الأشهر الأظهر ، بل لم يُنقل فيه خلاف إلاّ عن الحلّي [١] ، وهو محجوج بالنصّ الجلي ، كالصحيح : « في المرأة البكر إذنها صُماتها ، الثيّب أمرها إليها » [٢].
ونحوه : في الرجل يريد أن يُزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت فلا يزوّجها » [٣] ونحوه الخبر [٤].
وفي النبويّ : « لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن ، وأنّ سكوتها إذنها » [٥].
ولعلّ الحكمة فيه : أنّها تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك ، فاكتفي منها بالسكوت.
( و ) مقتضاها كالأصل والصحيح الأوّل أنّه ( يعتبر في ) إجازة
[١] السرائر ٢ : ٥٧٤.
[٢] الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٨ ، قرب الإسناد : ١٥٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٤ أبواب عقد النكاح ب ٥ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٤.
[٤] الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٤ أبواب عقد النكاح ب ٥ ح ٢.
[٥] غوالي اللآلي ٣ : ٣٢١ / ١٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٠١ / ١٨٧١ وفيه : وإذنها الصموت.