رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها
( ويكره أن تتزوّج ) المؤمنة ( الفاسق ) مطلقاً ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ومفهوم النصوص المتقدّمة : تزويج من ارتُضي خلقه ودينه [١] ، فتأمّل.
بل ربما قيل بالمنع [٢] ؛ لظاهر ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) [٣]. وفيه نظر.
( وتتأكّد ) الكراهة ( في ) تزويج ( شارب الخمر ) للنصوص ، منها : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » [٤].
ولا خلاف في شيء من ذلك.
( وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف ) عند المصنّف ، ويحرم كما مرّ.
( ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد ) على كراهة غير مؤكّدة وبالغة حدّ تلك الكراهة.
كلّ ذلك للنصوص المتقدّمة في اعتبار الإيمان في الكفاءة [٥].
( الثانية : إذا انتسب ) الزوج ( إلى قبيلة ، فبان من غيرها فـ ) هل العقد باطل من أصله مطلقاً ، كما عن الإسكافي والطوسي في النهاية وابن حمزة [٦]؟ أم لا كذلك ، كما عن المبسوط والأكثر [٧]؟ أم الأول إذا بان أدنى
[١] راجع ص ٢٩٥.
[٢] كما قاله به البحراني في الحدائق ٢٤ : ٨٣.
[٣] السجدة : ١٨.
[٤] الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ / ١٥٩٠ ، الوسائل ٢٠ : ٧٩ أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٩ ح ١.
[٥] راجع ص ٢٨١.
[٦] حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع ٣ : ١١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، النهاية : ٤٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣١١.
[٧] المبسوط ٤ : ١٨٨ ؛ وانظر القواعد ٢ : ٧ ، والمسالك ١ : ٤٩٨.