رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة
يجوز تزويجها بغير ولي ؛ ومنزّه عن مثله كلام الإمام ، الذي هو إمام الكلام ، فتأمّل جدّاً.
ومنه الصحيح : « تُستأمر البكر وغيرها ، ولا تُنكَح إلاّ بأمرها » [١].
والنهي هنا مستلزم للاشتراط ، بضميمة عدم القائل بالتحريم مع الصحّة ، وبشهادة السياق المسوّي بين البكر وبين الثيّب ، وبها تندفع الأجوبة الأُخر التي أُوردت على الخبر ، كحمل النهي في حقّها على الفضيلة ؛ وعدم دلالتها على الاستقلال ، بناءً على أنّ غايتها اعتبار إذنها في الجملة ، مضافاً إلى أنّ الأصل مع عدم دليل على الشركة كما ستقف عليه [٢] كافٍ في إثبات الاستقلال ، وأصالة بقاء الولاية منقطعة بثبوت الولاية للبالغة ولو في الجملة ، وليست عبارة تقبل الدخول والخروج بالضرورة.
هذا ، مضافاً إلى أنّ قوله ٧ في آخر الخبر : « ولا تُنكَح إلاّ بأمرها » ظاهرٌ في استقلالها بالإذن ؛ لمكان الحصر ، وإرجاعه إلى غير البكر لا وجه له ، سيّما مع كون أصل العنوان في كلامه ٧ إنّما هو البكر ، وإنّما ذكر غيرها تبعاً لها كما لا يخفى ، فتأمّل جدّاً.
ومنه الصحيح : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » [٣].
والمراد بوليّ الأمر هنا : وليّها في المال ، كما يستفاد من المعتبرة [٤] ، مع أنّه على غيره يستلزم حزازة العبارة بنحو ما مرّ إليه الإشارة ، وليس الأب
[١] التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١٠.
[٢] راجع ص ٨٩.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢.