رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي
تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [١].
والمراد بالوليّين في الصدر بقرينة الذيل من عدا الأبوين ، كالوصيّ الوليّ في المال ، ونحوه.
ويستفاد منه بفحوى الخطاب حكم ما لو زوّج أحدَ الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل ، فإنّه يعزل للثاني نصيبه ، ويحلف بعد بلوغه كذلك [٢] ، وإن مات بطل العقد ؛ للزوم [٣] العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين وفاقاً للقواعد والمسالك والروضة [٤] وغيرهم [٥].
نعم ، لو كانا كبيرين وزوّجهما الفضولي ، ففي تعدية الحكم إليهما إشكال :
من مساواته للمنصوص في كونه فضوليّاً من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك.
ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل ، من حيث توقّف الإرث على الحلف ، وظهور التهمة في الإجازة ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته
[١] الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] أي على أنّه لم يحلف للرغبة في التركة. منه ;.
[٣] بيان لفحوى الخطاب. منه ;.
[٤] القواعد ٢ : ٧ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة ٥ : ١٤٥.
[٥] كفاية الأحكام : ١٥٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٢.