رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه
على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس.
وفي صلوح مثل هذه القوّة مرجّحاً يستدلّ به على الترجيح تأمّل.
وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ؛ نظراً إلى العلّة ، والأقوى : العدم ، وفاقاً للروضة ؛ لخروجه عن مورد النص ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقةً والأب كذلك ، أو مجازاً [١]. فلا وجه للترجيح إلاّ العلّة ، وعرفت أنّها له غير صالحة.
( وتثبت ولايتهما ) أي الجدّ والأب ( على البالغ مع فساد عقله ) بسفه أو جنون مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) إجماعاً فيما إذا اتّصل الفساد بالصغر ؛ لاستصحاب الولاية.
وفي المتجدّد أيضاً على قول قوي ، كما في التذكرة [٢] ، وظاهره الإجماع عليه ، وعن التحرير [٣] ، وهو ظاهر المتن كما يأتي ؛ لذاتية ولايتهما ، وإناطتها بإشفاقهما ، وتضرّرهما بما يتضرّر به الولد. ومرجعه إلى أولويّة ولايتهما على ولاية الحاكم.
وقيل : بل وليّه الحاكم ؛ لزوال ولايتهما ، ولا دليل على عودها [٤] .. ومرجعه إلى أصالة بقاء انقطاع الولاية.
ويعارَض بمثله في ولاية الحاكم ، فهما من جهة الأصل متساويان ، ويترجّحان عليه بما ذكرناه.
والأحوط : موافقة الحاكم لهما ، وموافقتهما له.
[١] الروضة ٥ : ١٥٠.
[٢] التذكرة ٢ : ٦٠٠.
[٣] التحرير ٢ : ٨.
[٤] قال به البحراني في الحدائق ٢٣ : ٢٣٦.