رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - حكم الإفضاء
( حَرُمَ عليه مؤبّداً وطؤها ) مطلقاً [١] ، بل مطلق الاستمتاع في قولٍ أحوط في المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف [٢] ، وعن صريح الإيضاح [٣] وظاهر غيره [٤] الإجماع عليه.
للمرسل المتقدّم [٥] ، المعتضد ضعفه هنا بالشهرة ، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له ، بل وظهوره فيه ؛ للغلبة. فالقول بالحِلّ كما عن النزهة [٦] محلّ المناقشة.
( و ) لكن ( لم تخرج من حباله ) بل زوجته على الأظهر ، وفاقاً لجماعة ، كما في الشرائع والروضة والسرائر والجامع [٧].
للأصل ، وظاهر الخبرين ، في أحدهما : رجل اقتضّ جارية فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » قال : « فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » [٨].
وفي الثاني وهو صحيح ـ : عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها ، قال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقلّ من
[١] أي قبلاً أو دبراً. منه ;.
[٢] قال به البحراني في الحدائق ٢٣ : ٩١.
[٣] إيضاح الفوائد ٣ : ٧٦.
[٤] انظر التنقيح الرائع ٣ : ٢٦ ، السرائر ٢ : ٥٣١.
[٥] في ص ٦٦.
[٦] نزهة الناظر : ٩٦.
[٧] الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، الروضة ٥ : ١٠٤ ، السرائر ٢ : ٥٣١ ، الجامع للشرائع : ٤٢٨.
[٨] الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١٠٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨١ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ١ ؛ واقتضّ الجارية : افترعها وأزال بكارتها ، والافتضاض بالفاء بمعناه مجمع البحرين ٤ : ٢٢٨.