رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط
أو العدم أم لا ، كما عن الحلبي والحلّي والعلاّمة في أحد قوليه وولده والمحقّق الشيخ عليّ [١] ، ونُسِبَ إلى أكثر المتأخّرين [٢].
للأصل ، ولأنّ الإرث حكم شرعيّ يتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ، ولم يثبت ، بل الثابت خلافه ، ففي الخبر المعتبر بوجود المجمع [٣] على تصحيح رواياته ، ومن [٤] لا يروي إلاّ عن ثقة في سنده ـ : « من حدودها يعني المتعة إلاّ ترثك ولا ترثها » [٥] وبمعناه أخبار كثيرة : منها الحسن : « ليس بينهما ميراث ، اشترطا أو لم يشترطا » [٦].
ومنها المرسل كالحسن المرويّ عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة ، قال : « فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » [٧].
ومنها الرضوي : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها » إلى آخره [٨].
وبالجملة : الأخبار النافية للإرث عن المتعة كثيرة [٩] ، بل قيل
[١] الحلبي في الكافي : ٢٩٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٤ ، العلاّمة في المختلف : ٥٦١ ، وولده في إيضاح الفوائد ٣ : ١٣٢ ، المحقق في جامع المقاصد ١٣ : ٣٧.
[٢] نهاية المرام ١ : ٢٥٢ ، مرآة العقول ٢٠ : ٢٤٠ ، الحدائق ٢٤ : ١٧٦.
[٣] هو حمّاد بن عثمان. منه ;.
[٤] جعفر بن بشير. منه ;.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ٢١ : ٦٨ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٨.
[٦] التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٨ ، الوسائل ٢١ : ٦٧ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
[٧] الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٦٧ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٣.
[٨] فقه الرضا ٧ : ٢٣٢ ، المستدرك ١٤ : ٤٦١ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٢.
[٩] الوسائل ٢١ : ٦٦ أبواب المتعة ب ٣٢.