رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل
وبه صرّح في المرويّ في تفسير العيّاشي [١].
ومنها الصحيح : « وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتمتّعة عليها ما على الأمة » [٢].
دلّ بعمومه على اتّحاد عدّتها مع عدّه الأمة ، وهي فيها حيضتان ؛ للنصوص المعتبرة :
منها الصحيحان : « عدّة الأمة وأجلها حيضتان » [٣].
وربما يناقش في دلالة الخبر على اتّحاد عدّتيهما في الحيضة ؛ لظهوره بحسب السياق في الأشهُر [٤].
وهو ضعيف جدّاً ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ قطعاً ، ويعضد العموم ما ورد في النصوص المعتبرة من أنّهنّ بمنزلة الإماء [٥] ، وعموم المنزلة لُغويّة يشمل الحكم في هذه الصورة وغيرها.
خلافاً للعماني ، فحيضة [٦] ؛ للمستفيضة الأُخر :
منها الصحيحان ، أحدهما مرويّ عن قرب الإسناد : « عدّة المتعة
[١] تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ / ٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٥٦ أبواب المتعة ب ٢٣ ح ٦.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٥ أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.
[٣] ورد أحدهما في : الكافي ٦ : ١٦٩ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
والآخر في : الكافي ٦ : ١٧٠ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] نهاية المرام ١ : ٢٥٦.
[٥] الوسائل ٢١ : ١٨ أبواب المتعة ب ٤.
[٦] كما حكاه عنه في المختلف : ٥٦٢.