رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل
حيضة » [١] كما فيه ، وفي الثاني كذلك بزيادة : « إن كانت تحيض » [٢].
ومنها الخبر : « عدّتها خمسة وأربعون يوماً ، أو حيضة مستقيمة » [٣].
ومنها المرويّ في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان ٧ ، مشيراً إلى عدّتها : بـ : « أنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة » [٤].
ومنها المرويّ في البحار من خبر المفضّل الوارد في الغَيبة ، وفيه في ذكر الشرائط : « وعليك الاستبراء خمسة وأربعون يوماً أو حيضاً واحداً » [٥] ونحوه المقطوع [٦].
وهي وإن استفاضت إلاّ أنّ ما عدا الصحيحين منها قاصرة الأسانيد ، ضعيفة التكافؤ كالصحيحين لما مرّ ؛ لاعتضاده بالشهرة والأصل ، وأوفقيّته بما سيأتي من القولين ، فإطراحها أو التأويل بما تؤول إليه لازمٌ في البين.
وللمقنع ، فحيضة ونصف [٧] ؛ للصحيح : « وإذا انقضت أيّامها وهي حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » [٨].
والجواب السابق ثمّة جارٍ هنا بطريق أولى ، مع أنّ مقتضاه كون ذلك عدّة الأمة ، وقد عرفت النصوص الصحيحة والمعتبرة المعتضدة بالشهرة
[١] قرب الإسناد : ٣٦١ / ١٢٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٣ أبواب المتعة ب ٢٢ ح ٦.
[٢] الكافي ٥ : ٤٥٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٣ ، الوسائل ٢١ : ٥١ أبواب المتعة ب ٢٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ٢١ : ٥٢ أبواب المتعة ب ٢٢ ح ٤.
[٤] الاحتجاج : ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٥٣ أبواب المتعة ب ٢٢ ح ٧.
[٥] البحار ٥٣ : ٣٠.
[٦] الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٢ أبواب المتعة ب ٢٢ ح ٣.
[٧] المقنع : ١١٤.
[٨] الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٥٢ أبواب المتعة ب ٢٢ ح ٥.