المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٦
بين المستأجِر والمستأجَر منه، كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
ن/٤٤٦
٣ ـ الاختلاف في هلاك شي ءٍ أو حصول تفريط في المتاع:
إذا اختلف المكتري والمكاري في هلاك شي ءٍ، وهل وقع فيه تفريطٌ أم لا؟ كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدَّعى عليه.
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في التفريط، كان على صاحب المتاع البيّنة. فإن لم يكن معه بيّنة، فعلى الصانع اليمين.
ن/٤٤٧
٤ ـ ادّعاء الصانع والمكاري والملاح هلاك المتاع وضياعه:
الصانع والمُكاري والملاّح إذا ادّعوا هلاك المتاع أو ضياعه كان عليهم البيّنة بذلك. فإن لم يكن معهم بيّنة، كانوا ضامنين للمتاع.
ن/٤٤٨
٥ ـ اختلاف صاحب الثوب والخيّاط فيما أذن له في الخياطة:
إذا اختلف صاحب الثوب والخيّاط فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصاً فقطعته قباءً، وقال الخيّاط: أذنت لي في قطعه قباءً وقد قطعت على حسب إذنك فالقول قول الخيّاط.
وإن اختلف في أصل القطع كان القول قول صاحب الثوب، وقيل: إنّ القول قول صاحب الثوب أيضاً في كيفيّة القطع، والأوّل أولى.
م ٢/٣٨٣
٦ ـ اختلاف المكري والمكتري في المحمل ووقت السير والنزول:
إذا اختلف الراكب في المحمل والمكري ، فقال المكري للراكب: وسّع قيد المحمل المقدّم، وضيّق القيد المؤخر، لأنّ ذاك أخف على الجمل وأسهل عليه.
وقال الراكب: لا، بل وسّع القيد المؤخّر، وضيّق المقدّم، فيكون أسهل على الراكب، فإنّه لا يقبل قول أحدهما، ولكنّه يجعل مستوياً فلا يكون مكبوباً ولا مستلقياً.
وإن اختلفا في السير، فقال الراكب: نسير نهاراً. وقال المكري : نسير ليلاً، نظر فإن كانا شرطا السير في وقت معلوم حملا على ذلك. وإن كانا أطلقا نظر، فإن كان للسير في تلك المسافة عادة في تلك القوافل، كان الإطلاق راجعاً إليها. وإن لم يكن هناك عادة وكانت السابلة تختلف فيها، فإنّ العقد يكون باطلاً.
م ٣/٢٣٣
وإن اختلفا في النزول، فقال الجمّال: ننزل في طرف البلد موضعاً يكون قريباً إلى الماء والكلأ، وقال المكتري : لا بل ننزل في وسط القرية أو وسط البلد حتى يكون متاعي محفوظاً. فإنّه لا يُلتفت إلى قول واحد منهما، ويرجع فيه للعرف، وينزلون منزلاً جرت العادة به.
م ٣/٢٢٨
٧ ـ توزيع نفقة تنظيف وحفظ الدار بين المكري والمكتري :
ما كان من تنظيف، كالرش والكنس وتنقية