المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٠
الابنين وخلّف ابنين، كان لكلّ واحد منهما سهم من هذين السّهمين، فقد صحّت المسألتان من المسألة الأولى.
وإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحقّ المسألة الثّانية وجمعتها وضربتها في سهام المسألة الأولى صحّت لك المسألتان معا، فيفرض أنّ أحد الابنين مات وخلّف ابناً وبنتاً وكان له سهمان من ستّة لم يمكن قسمتها عليهما، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة الأولى، وهي ستّة فيصير ثمانية عشر، يكون للأبوين السدسان ستّة، ولكلّ واحد من الابنين ستّة، فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة، وللبنت اثنان وكذلك إنْ مات ثالث ورابع.
م ٤/١٣١
وفي الإيجاز (ر/٢٨١) نحوه.
إرجاف
ـ تعريفه وحكم المرجف في الجهاد:
جهاد/أوّلاً٩ (م ٢/٧)
أرحام
١ ـ الصلاة خلف قاطع الرحم:
صلاة الجماعة/رابعاً١ب
(م ١/١٥٤ ـ ١٥٥،ن/١١٣،ر/١٩١)
٢ ـ استحباب العطية لذي الرحم:
هبة/أوّلاً٣ (م ٣/٣٠٣،٣٠٧)
٣ ـ لزوم الهبة لذي الرحم وعدم جواز الرجوع فيها:
هبة/ثالثاً٣ب (ن/٦٠٢،خ ٣/٥٦٦ ـ ٥٦٧)
٤ ـ استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأرحام:
نفقة/ثانياً١ (م ٦/٣٥،خ ٥/١٢٧ ـ ١٢٨)
٥ ـ ذوو الأرحام وأحكام الميّت:
أ ـ نزول ذوالرحم إلى قبر المرأة مع عدم الزوج:
دفن/ثالثاً١أ،٣
ب ـ حكم إهالة ذي الرحم التراب على الميّت:
دفن/ثالثاً١١ (ن/٣٩،م ١/١٨٦ ـ ١٨٧)
جـ ـ الأولى من الأرحام في تغسيل المرأة التي لا زوج لها:
غسل الميّت/أوّلاً٢ب،٣ب،جـ ،د (م ١/١٧٥)
د ـ أولوية ذي الرحم في تكفين الميّت:
ميّت/ثانياً٤ (م ١/١٧٥،١٧٤)
٦ ـ الوصية للأرحام:
وصية/رابعاً٣ (م ٤/٤)
٧ ـ إرث الأرحام:
إرث/خامساً
٨ ـ منينعتق على المالك من ذوي رحمه:
عتق/ثالثاً (خ ٦/٣٦٥)
٩ ـ حكمالوقفعلىذي الرحملوكان كافراً:
وقف/رابعاً٣أ (ن/٥٩٧)