المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٠
وكلّ من خرج من الاعتكاف لعذر أو غيره وجب عليه قضاؤه سواء كان واجباً أو مندوباً.
ومتى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة ايّام استأنف الاعتكاف، لأنّ الثلاثة أيّام متوالية لا يجوز الفصل بينها سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على ما فصّلناه، وإنّما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة أيّام.
م ١/٢٩٣
أ ـ خروج المعتكف من المسجد للأمور الضرورية:
أ/١ً ـ الخروج لقضاء الحاجة:يُمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ لضرورة كالبول والغائط.
م ١/٢٩٢
ونحوه في النهاية (١٧٢).
أ/٢ً ـ الخروج للاغتسال وأداء الفرائض:يمنع من الخروج من المسجد إلاّ لغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين.
م ١/٢٩٢
أ/٣ً ـ الخروج لشهادة الجنائز وعيادة المريض وزيارة الوالدين:يجوز له أن يشهد الجنائز ويعود المريض.
م ١/٢٩٣
ونحوه في النهاية (١٧٢).
وفي الخلاف:يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات.
وقال الشافعي : ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه، وبه قال باقي الفقهاء.
خ ٢/٢٣٤ ـ ٢٣٥
أ/٤ً ـ الخروج لتشييع المؤمن وإقامة الشهادة:لا يجوز له أن يخرج، إلاّ لضرورةٍ تدعوه إلى ذلك من تشييع أخٍ.
ن/١٧٢
وفي المبسوط:وإذا تعيّنت عليه إقامة شهادة أو تحملّها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه ويقيمها قائماً ويعود إلى موضعه.
م ١/٢٩٣
وفي الخلاف:من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعيّن عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.
وقال الشافعي : يبطل اعتكافه.
وإن تعيّن عليه الأداء دون التحمّل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والآخر: يبطل اعتكافه وعليه أن يستأنف.
خ ٢/٢٣٥ ـ ٢٣٦
أ/٥ً ـ الخروج للأذان:يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجة لأنّه من القربات.
م ١/٢٩٤
وفي الخلاف:يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذّن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه.