المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٨
عنها من غير قتال، والأرضون الموات، ورؤوس الجبال، والآجام، والمعادن، وقطائع الملوك. وهذه كلّها خاصّة للإمام يقبّلها من شاء بما أراد، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.
ن/٤١٩ ـ ٤٢٠
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٤).
٢ ـ مصارف ميراث من لا وارث له:
من مات ولا يُعرف له وارث كان ميراثه للإمام، وذلك خاصّ له؛ لأنّه من الأنفال، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرّع منه (عليه السلام) .
ن/٦٧١
٣ ـ أرزاق أهل الثغور من الفي ء:
ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس بأُجرة بل هم يأخذون لأنفسهم، وإنّما يأخذون حقّاً جعله اللّه لهم، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم وأقاموا في الثغور فهم أهل الفي ء لهم سهم من الفي ء يدفع إليهم، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا فهؤلاء أهل الصدقات يُدفع إليهم سهم منّا.
م ٢/٧
٤ ـ ما يلزم الإمام من الفي ء:
ما يلزم الإمام فيما يخصّه من الأنفال والفي ء هو جنايات من لا عقل له ودية من لا يُعرف قاتله وغير ذلك ممّا يلزم بيت المال.
م ٢/٧٥
٥ ـ ارتزاق الإمامة العظمى من الأنفال:
الإمامة العظمى لها أشياء تخصّها من الأنفال وغير ذلك، فلا حاجة مع ذلك إلى أخذ الرزق عليه.
م ٨/٨٥
انفراد
١ ـ حكم الانفراد في الصلاة:
أ ـ الانفراد في صلاة الفريضة:
صلاة الجماعة/أوّلاً٢أ
ب ـ الانفراد في النوافل:
صلاة النافلة/ثانياً٥جـ (خ ١/٥٢٨ ـ ٥٢٩)
٢ ـ الانفراد في التصرّفات:
أ ـ انفراد أحد الأولياء في التزويج:
نكاح/رابعاً٢ب (ن/٤٦٥ ـ ٤٦٦)
ب ـ انفراد أحد الوكيلين في التصرّف:
وكالة/رابعاً٣ (م ٢/٣٩٦)
جـ ـ انفراد أحد الوصيّين في التصرّف:
وصاية/ثانياً٢ (م ٤/٥٣،خ ٤/١٦٠)
د ـ انفراد أحد الشريكين في التصرّف بالمال:
شركة/ثانياً٥ ـ ٧
٣ ـ انفراد أحد أولياء الدم في الأخذ بالقصاص دون الباقين:
قصاص/أوّلاً٣ و/٢ً
انفساخ
١ ـ أسباب الانفساخ الاختيارية:
أ ـ فسخ العقود من قبل العاقدين: