المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٧
أو أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال. وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ولا مع واحد منهم أحد من بني الأعمام والعمّات.
ولا يرث مع ولد العمّ والعمّة ولد ولد العمّ والعمّة، ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما، وولد ولد العمّ من قبل الأب والأمّ مع العمّ للأب، يكون المال للعمّ، ويسقط ولد ولد العمّ. وليس يجري ذلك مجرى ولد العمّ للأب.
ن/٦٥٥ ـ ٦٥٦
ط ـ حجب عمّ الأب والاُمّ وعمّتهما وخالها وخالتها:لا يرث عمّ الأب ولا عمّته ولا خال الأب ولا خالته ولا عمّ الأُمّ ولا عمّتها ولا خالها ولا خالتها، مع عمّ الميّت وعمّاته وخاله وخالاته على حال، ولا مع أولاد عمّه وعمّاته وخاله وخالاته وإن سفلوا.
ن/٦٥٧ ـ ٦٥٨
ولا يرث كذلك مع أولاد العمومة والعمّات وإن سفلوا، خؤولة الأُمّ وخالاتها وعمومتها وعمّاتها.
ولا مع أولاد الخؤولة والخالات وإن سفلوا عمومة الأب وعمّاته وخؤولته وخالاته.
ن/٦٥٨
٢ ـ الحجب المقيّد (حجب النقصان):
الحجب المقيّد إذا حجب عن بعض فرضه ولا يسقطه أصلاً، مثل الزوج والزوجة والأمّ.
م ٤/٨١
أ ـ حجب الزوج:للزوج النصف كمّلاً مع عدم الولد، والربع مع وجود الولد.
وعند المخالف: للزوج، نصف غير معول وهو إذا كان معه من عصبات غير الولد وولد الولد، مثل الأب والجدّ والعمّ وابن العمّ والأخ وابن الأخ ومولى، فإنّ هاهنا يأخذ نصفاً كمّلاً بلا عول.
ونصف معول، وهو إذا كان مع ذوي الفروض من غير ذوي العصبات مثل أُختين من أب وأمّ، أو من أب، فللزّوج النصف، وللاُختين الثلثان المسألة من ستّة تعول إلى سبعة.وعندناله النصف كمّلاً والنقص يدخل عليهما.
وربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد، مثل الولد أو ولد الولد.
وربع معول، إذا كان معه من ذوي الفروض، من الولد وولد الابن مثل ابنين(١). ويكون في المسألة بنتان وأمّ، للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأمّ السدس، يكون المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر، وإذا كان معه أبوان تعول إلى خمسة عشر ولا تعول بأكثر من هذا.
م ٤/٨٢
ب ـ حجب الزوجة:للزوجة الربع مع عدم الولد والثمن مع الولد غير معول.
وعند المخالف: للزوجة ربع معول، وهو إذا كان معها من ذوي الفروض من غير الولد وغير العصبات مثل زوجة، وأختين مع أب وأمّ وأمّ، للزوجة الربع وللأختين الثلثان وللأم السدس، المسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر،وعندناأنّ هذه المسألة لا تصحّ لأنّ أحداً من