المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٣
ب ـ من يرث الولاء بعد موت المولى:الولاء يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد، إلاّ الإخوة والأخوات من الأمّ، أو من يتقرّب بها من الجدّ والجدّة، والخال والخالة وأولادهما.
وفي أصحابنا من قال: إنّه لا ترث النساء من الولاء شيئاً، وإنّما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.
خ ٤/٧٩،١٢٢
وفي المبسوط نحوه إلاّ أنّه قال:أوْ مَن يتقرّب من جهته من الولد والوالدين أو إخوته من قبل أبيه وأمّه أو من قبل أبيه. وفي أصحابنا من قال: والأخوات من جهتهما، أو من يتقرّب بأبيه من الجدّ والعمومة وأولادهم.
م ٤/٩٣
وفي النهاية:فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيّاً، وكان له أولاد ذكور وإناث، كان ميراث المعتق لولده الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يخلّف غير إناث من الأولاد، وخلّف معهنّ عصبة كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته، والوالدان يرثان المعتَق إذا لم يكن للمعتَق ولد.
ن/٦٧٠
وفي الإيجاز (ر/٢٧٧)، مثل النهاية مع اختلاف يسير في العبارة.
وفي الخلاف:قال الشافعي : أولى العصبات يقدّم، ثمّ الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء. وعنده: الابن أولى من الأب، وأقوى منه بالتعصيب، ثمّ الأب أولى من الجدّ، ثمّ الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العمّ، والعمّ أولى من ابن العمّ. وبه قال أكثر الفقهاء. ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئاً. وكان طاووس يورّث بنت المولى من مال مكاتبه.
خ ٤/٨٠
هذا إذا كان المعتق رجلا. فإن كانت امرأة، وخلّفت ولداً ذكراً أو أولاداً أو عمّاً، أو بني عمّ فولاء مواليها لعصبتها التي هو العمّ وابن العمّ دون الابن الذكر.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: الولد أحقّ، وفي أصحابنا من قال بذلك.
م ٤/١٠٨
وفي الخلاف (٤/٨١)، والنهاية (٦٧٠) والإيجاز (ر/٢٧٨)، نحوه.
جـ ـ كيفية تقسيم التركة بين أقارب المولى:إذا خلّف المعتق أبا مولاه وابن مولاه فللأب السدس، والباقي لابن المولى.
وعند زيد، المال لابن المولى. وبه قال الزهرى والحسن وعطاء ومالك والشافعي وأهل العراق.
وعلى قول شريح وأبي يوسف والأوزاعي والنخعي مثل ما قلناه.
خ ٤/١٢٤
وابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب. وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء.
خ ٤/٨١
وإذا خلّف المولى إخوة وأخوات، أو أخاً