المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٥
حول فلا جزية عليهم. وإن سباهم أهل الحرب فعليه أن يستردّ ما سُبي منهم من الأموال؛ لأنّ عليه حفظ أموالهم، فإن كان في جملته خمراً وخنزيراً لم يلزمه، ولا عليه أن يستنقذ ذلك منهم.
م ٢/٥٩ ـ ٦٠
٣ ـ حرمة دماءهم وأموالهم وسقوط استرقاقهم:
مَن تُقبل منهم الجزية يعفون من الاسترقاق، فإن امتنعوا من قبول الجزية قُتلوا وسُبي ذراريهم واسترقّوا.
ن ٥٣٩،٢٩٢
٤ ـ حقّ إحياء الموات:
إحياء الموات/ثالثاً٣ (خ ٣/٥٢٦،م ٣/٢٧٠)
٥ ـ حقّ الشفقعة:
شفقعة/ثالثاً٩ (خ ٤٥٣ ـ ٤٥٤،م ٣/١٣٩)
رابعاً ـ مساكن أهل الذمّة ومعابدهم:
١ ـ مساكن أهل الذمّة:
أ ـ استيطان أهل الذمّة الحجاز:كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب. فإن صولح على أن يُقيم بها ويسكنها كان الصلح باطلاً.
م ٢/٤٧
إذا دخل فلا يقيم الذمّي في بلد من بلاد الحجاز أكثر من ثلاثة أيّام.
م ٢/٤٩
وفي موضع آخر:إذا كان في بحر الحجاز جزائر وجبال مُنعوا من سُكناها، وكذلك حكم سواحل الحجاز؛ لأنّها في حكم البلاد.
روى ابن عبّاس قال: أوصى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بثلاثة أشياء فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» والمراد بجزيرة العرب الحجاز، لا جزيرة العرب كلّها؛ لأنّه لا خلاف أنّهم لا يخرجون من اليمن وهي من جزيرة العرب. وقال بعضهم: الحجاز مكّة والمدينة واليمن ومخاليفها.
م ٢/٤٧
ب ـ حكم ارتفاع بناء أهل الذمّة على المسلمين:دور أهل الذمّة على ثلاثة أضرب: دار محدثة، ودار مبتاعة، ودار مجدّدة، فأمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين. فإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصّره عنه، وقيل: إنّه يجوز ذلك، والأوّل أقوى.
وأمّا الدور المبتاعة فإنّها تقرّ على ما كانت عليه.
وأمّا البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداءً لا يجوز أن يعلو به على بناء المسلمين والمساواة على ما قلناه، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين من أهل البلد كلّهم، وإنّما يلزمه أن يقصر عن بناء محلّته.
م ٢/٤٦
٢ ـ معابد أهل الذمّة:
أ ـ معابد أهل الذمّة في البلاد التي أنشأها المسلمون:البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة فلا يجوز للإمام أن يقرّ أهل الذمّة على إنشاء بيعة أو كنيسة ولا صومعة