المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨١
ح ـ إمرار كلِّ حجر على موضع النجاسة:إذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة، ولا يُفرد كلَّ واحد منها بإزالة جزء من النجاسة، هذا هو الأحوط، ولو استعمل كلّ حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس.
م/١٧
٤ ـ سنن الاستنجاء:
أ ـ الاستنجاء باليسار دون اليمين:ينبغي أن يستنجي بيساره، ويتولّى غسل الفرجين به مع الاختيار. فأمّا عند الضرورة فلا بأس بخلافه.
م ١/١٨
وفي النهاية:لا يجوز الاستنجاء باليمين إلاّ عند الضرورة.
ن/١١
وفي الاقتصاد (٢٤١) نحوه.
ب ـ عدم الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو اسم انبيائه أو الائمة (عليهم السلام) :لا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد الائمة (عليهم السلام) . وإن كان في يده شي ءٌ من ذلك أو خاتم فصّه من حجر زمزم، فليحوِّله.
ن/١١
وفي الاقتصاد (٢٤١) نحوه.
جـ ـ الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء: في الجمل والعقود:من المندوب الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة.
ر/١٥٧
وفي النهاية (١٠)، والاقتصاد (٢٤١)، والمبسوط (١/١٦) نحوه.
د ـ القطع على وتر:يستحب في الاستنجاء بالأحجار ألاّ يقطع إلاّ على وتر.
م ١/١٦
استنشاق
١ ـ حكم الاستنشاق في الطهارة:
وضوء/سابعاً١جـ (خ ١/٢٧٤،م ١/٢٠)
٢ ـ حكم الصائم إذا تمضمض للصلاة واستنشق فسبق الماء إلى حلقه:
صوم/أوّلاً٢ جـ/٤ً (م ١/٢٧٣)
استنقاع
ـ استنقاع الصائم في الماء:
صوم/أوّلاً٢ جـ/٣ً،هـ/٧ً
(م ١/٢٧٣،٢٧٢،ن/١٥٦)
استهلاك
١ ـ تطهير الأرض من نجاسة البول بصب الماء عليه بكثرة حتّى يستهلك:
مطهّرات/ثانياً١ جـ/٣ً
(خ ١/٤٩٤،م ١/٩٣)