المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٢
ب ـ حكم الطهارة أو التيمّم إذا ارتدّ بعدها ثمّ عاد إلى الإسلام:
وضوء/ثانياً٢ز (م ١/٢٧)
تيمّم/خامساً٣و (خ ١/١٦٨)
جـ ـ حكم من ارتدّ في الاعتكاف ثمّ عاد إلى الإسلام:
اعتكاف/رابعاً١جـ (خ٢/٢٣٦ـ٢٣٧،م١/٢٩٤)
د ـ إذا ارتدّ بعد الأذان أو في أثنائه ثمّ عاد إلى الإسلام:
أذان وإقامة/رابعاً٥ (م ١/٩٦،خ ١/٩٨٢)
هـ ـ نكاح من ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام:
نكاح/ثانياً١٧ ط/٦ً (م ٤/٢٣٦ ـ ٢٣٧)
هـ/١ً ـ نكاح الزوجين إذا ارتدّا معاً أو أحدهما قبل الدخول أو بعده ثمّ عادا أو أحدهما إلى الإسلام:
نكاح/ثانياً١٧ح (م٤/٢١٢،٢٣٨،خ٤/٣٣٣)
هـ/٢ً ـ مهر الزوجة لو ارتدّ زوجها ثمّ عاد قبل الدخول:
نكاح/ثانياً١٧ك (م ٤/٢٣٨)
و ـ هل يستبرء المرتدّ أمته لوطئها إذا عاد إلى الإسلام:
إستبراء/ثالثاًط
ز ـ حكم مكاتبة المرتدّ عبده لو عاد بعدها إلى الإسلام:
مكاتبة/ثانياً٢ ب/٦ً (م ٦/١٣٤،٧/٢٨٥)
ح ـ حكم جناية المرتدّ لو عاد إلى الإسلام:
قصاص/أوّلاً٢ب
ثالثاً ـ أحكام دار الإسلام:
انظر: دار الإسلام
رابعاً ـ ما يعتبر فيه الإسلام:
١ ـ اعتبار الإسلام في صحّة الصوم:
صوم/ثانياً١ (م ١/٢٦٥،ن/١٤٩ ـ ١٥٠)
٢ ـ اشتراط الإسلام فيمن يجب عليه قضاء صوم شهر رمضان:
صوم/ثالثاً١ ب/١ً[١ ]
(م ١/٢٧٩،٢٨٦،ن/١٥٩ ـ ١٦٠)
٣ ـ اشتراط الإسلام في صحّة الحجّ:
حجّ/ثانياً٤أ (م ١/٢٩٦)
٤ ـ اشتراط كون المشتري مسلماً إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر:
بيع/ثانياً٣ (م ٢/٦٢)
٥ ـ إعتبار الإسلام في الوكيل:
وكالة/رابعاً١د
(ن/٣١٧ ـ ٣١٨،م ٢/٣٩٢ ـ ٣٩٣)
٦ ـ اعتبار الإسلام في الوصي :
وصيّة/أوّلاً٣ (م ٤/٥١،ن/٦٠٥ ـ ٦٠٦)
٧ ـ اعتبار التكافؤ في الإسلام في عقد النكاح الدائم:
نكاح/ثانياً١٧
٨ ـ هل يعتبر الإسلام في الرقبة المعتقة في الكفّارة؟:
كفّارات/رابعاً١ب (خ ٤/٥٤٢ ـ ٥٤٣،٢/١٨٧)
٩ ـ اعتبار الإسلام في مستحقّ الكفّارة:
كفّارات/سادساً٤،٦ (خ ٤/٥٦٠،م ٦/٢٠٨)