المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٨
قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة، وأصحابه.
خ ١/٢٦٩
ب ـ الطهارة من الحدث في الإقامة:
انظر: ثانياً١
جـ ـ الترتيب:الترتيب واجب في الأذان والإقامة فمن قدّم حرفاً منه على حرف، رجع فقدّم المؤخّر وأخّر المقدّم منه.
ن/٦٧
وفي المبسوط (١/٩٥)، والاقتصاد (٢٦٠) نحوه مختصراً.
د ـ الموالاة:السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، ويستحب معه الاستقبال، والقليل لا يوجب ذلك.
م ١/٩٦
٤ ـ ما يستحب في الأذان والإقامة:
أ ـ القيام:(المسنون في الأذان والإقامة) أن يكون (المؤذّن) قائماً مع الاختيار ، ولا يكون ماشياً ولا راكباً.
م ١/٩٥
وفي النهاية:ولا بأس أن يؤذّن الإنسان وهو راكب أو ماشٍ. ولا يقيم إلاّ وهو قائم مع الاختيار.
ن/٦٦
ب ـ الاستقبال:(المسنون في الأذان والإقامة أن) يكون (المؤذّن) مستقبل القبلة.
م ١/٩٥،٩٧
ونحوه في الخلاف، (١/٢٩٢).
وفي النهاية:ولا بأس أن يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة، إلاّ أنّه إذا شهد الشهادتين، استقبل بهما القبلة، ولا يقيم إلاّ ووجهه إلى القبلة.
ن/٦٦
جـ ـ الوقوف على أواخر الفصول:أواخر الفصول (في الأذان والإقامة) موقوفة غير معربة، فإن أعرب لم يبطل حكمه.
م ١/٩٦
ونحوه في النهاية (٧٦).
وكذا في الخلاف، وأضاف:وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الإعراب فيها.
خ ١/٢٨٢
د ـ التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة مع الإفصاح في الحروف:يستحب أن يُرتّل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها، فإن أدرج الأذان أو رتّل الإقامة كان مجزياً.
م ١/٩٧،٩٥
وفي النهاية نحوه، وأضاف:وينبغي أن يُفصح فيهما بالحروف، وبالهاء في الشهادتين.
ن/٦٧
هـ ـ الفصل بين الأذان والإقامة:يُستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة، وأفضل ذلك السجدة، إلاّ في المغرب خاصّة؛ فإنّه لا يُسجد بينهما ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة.
ن/٦٧
وفي المبسوط (١/٩٥)، والاقتصاد (٢٦٠) نحوه.