المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٦
غيره بإذن صاحب العمل، ثمّ هَلَكَ، لم يكن عليه شي ء، وإن قبّله من غير إذنه، ثمّ هلك، كان المتقبّل الأوّل ضامناً له.
ن/٤٤٦
ع ـ نفقة الأجير المنفذ للحوائج:من استأجر غيره لينفذه في حوائجه، كان ما يَلْزَمُه الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير، فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه، كان ذلك جائزاً.
ن/٤٤٧
ف ـ إعتاق العبد بعد إجارته مدّة معلومة:إذا آجر عبده مدّة معلومة ثمّ إنّه أعتقه، نفذ عتقه فيه فإذا ثبت ذلك فالإجارة بحالها، وهي لازمة للعبد، وهل له أن يرجع على السيّد بأجرة المثل كما يلزمه بعد الحرّية؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يرجع بأجرة المثل في تلك المدّة، والآخر: لا يلزمه، وهو الصحيح.
م ٣/٢٣٩
ص ـ ضابط ما يصحّ إجارته من الأعمال:وكلّ عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرّعاً جاز بعقد إجارةٍ كالخياطة والبناء، وكلّ ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير ولكنّه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير، جاز أخذ الرزق عليه، ولا يجوز أخذ الاُجرة كالأذان والإقامة والإمامة والقضاء والخلافة، وكل ما لا يجوز أن يفعل الغير عن الغير، وإذا فعله من نفسه لم يَعد نفعه إلى الغير، لم يَجز أخذ الرزق عليه ولا أخذ الاُجرة كصلاة الفرض، وصلاة التطوّع، وحجّة الفرض.
م ٨/١٣٤
وفي موضع آخر:وأجاز قوم أخذ الاُجرة على القضاء وهو فاسدعندنا.
م ٨/١٦١
وانظر أيضاً: أذان وإقامة/ثانياً٢
(خ ١/٢٩٠ ـ ٢٩١،م ١/٩٨)
ق ـ الاستئجار للحجّ:
انظر: حجّ/رابعاً٢ب
(م ١/٣٢٢،خ ٢/٢٥٢،٣٨٤،٤٨٦)
ر ـ استئجار المشركين للجهاد:يجوز أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد.
م ٢/٨
ش ـ أخذ الاُجرة على غسل الأموات:أخذ الاُجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام.
ن/٣٦٥
ت ـ استئجار المسلم نفسه من ذمّي :إذا أكرى نفسه من ذمّي ، فإن كانت الإجارة في الذمّة، صحّ وإن كانت معيّنة، فإن استأجره ليخدمه شهراً أو يبني له شهراً صحّ أيضاً، ويكون أوقات العبادات مستثناة منها.
م ٢/٦١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:واختلف أصحاب الشافعي ففيهم من قال: فيه قولان كالشراء، ومنهم من قال: لا يصحّ قولاً واحداً.
خ ٣/١٩٠ ـ ١٩١
ويكره للمسلم أن يعمل بناءً أو تجارة أو غيره في بيعهم وكنائسهم التي يتّخذونها لصلاتهم.
م ٢/٦٢