المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
كان للزوج النصف، وللزوجة الربع، ولبني الخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فلبني العمّ أو العمّة.
ن/٦٦٠ ـ ٦٦١
وكذلك إن خلّف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة، وجدّاً من قبل الأب أو جدّة، أو جدّا وجدّة من قبل الأمّ، أو جدّاً وجدّة من قبلهما، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، والثلث للجدّ أو الجدّة من قبل الأم أو لهما، وما يبقى فللجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الأب.
ن/٦٦٠ ـ ٦٦١
سادساً ـ ميراث الأزواج:
١ ـ نصيب كلٍّ من الزوج والزوجة من التركة:
الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام، قريباً كان أو بعيداً، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وله الربع مع وجود الولد واحداً كان أو اثنين، ذكراً كان أو أنثى لا يزاد على الربع شيئاً ولا ينقص منه. والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام، ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فإن خلّف الرجل زوجتين أو ثلاثاً أو أربعاً، كان لهنّ الثمن، أو الربع بينهنّ بالسوية، لا يزدن عليه شيئاً.
ن/٦٤٠
وفي المبسوط (٤/٧٤) نحوه.
٢ ـ إرث الزوجة من الزوج لو لم يكن غيرها وارث وبالعكس:
إذا خلّفت المرأة زوجها، ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، والباقي يعطى إيّاه، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما: مثل الزوج يُردّ عليها. والاُخرى: الباقي لبيت المال.
وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال.
خ ٤/١١٦
وفي المبسوط (٤/٧٤) نحوه.
وكذلك في النهاية نحوه، وأضاف:وقال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام (عليه السلام) وقصور يده، فأمّا إذا كان ظاهراً فليس للمرأة أكثر من الربع، والباقي له، وهذا وجه قريب من الصّواب.
ن/٦٤٢
وفي موضع آخر منه:إن خلّف الرجل امرأة مسلمة، ولم يخلّف وارثاً غيرها مسلما، وخلّف ورّاثاً كفّاراً، كان ربع ما تركه لزوجته، والباقي لإمام المسلمين.
ن/٦٦٤
٣ ـ توريث الزوجة غير المدخول بها:
إذا مات الرجل عن إمرأته قبل الدخول بها قبل الطّلاق ورثته كما ترثه المدخول بها.
ن/٦٤١
٤ ـ اعتبار حرّية كل من الزوجين في التوارث:
لا توارث بين الزوجين، إذا كان أحدهما رقّا؛ لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.
ن/٤٨٠