المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
وفي المبسوط (٤/٧٧) نحوه.
وفي الخلاف:بنو الأخ يرثون مع الجدّ، وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هم يسقطون مع الجدّ.
خ ٤/٥١،٩٠
[٣]ـ إجتماع أولاد الأخ للأب والأم وأولاد الأخت لهما مع أولاد الأخ للأُمّ وأولاد الأخت لهما:إن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما، وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها، كان لأولاد الأخ والأخت من قبل الأمّ الثلث ولأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسويّة، والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها، الذكر والأنثى فيه سواء، ويبقى الثلثان من أصل المال، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأمّ الثلثان؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأمّ، للذكر أيضاً مثل حظّ الأنثيين.
ن/٦٤٤ ـ ٦٤٥
[٤]ـ كيفية توريث أولاد الأُخوة والأخوات إذا اجتمعوا وكانوا مختلفين من حيث السبب:إن خلّف أولاد أخ واُخت لأب وأمّ، وأولاد أخ واُخت لأب، كان المال لأولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم، وسقط أولاد الأخ والأخت من قبل الأب.
وإن خلّف أولاد أخ، أو أولاد أخت من أمّ، وأولاد أخ أو أخت من أب، وأولاد أخ أو أخت من أب وأمّ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السدس بينهم بالسويّة، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأمّ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب.
ن/٦٤٣ ـ ٦٤٤
[٥]ـ اجتماع الزوج أو الزوجة مع أولاد الأخ والأخت:سهم الزوج والزوجة ثابت معهم؛ النصف إن كان زوجاً، والربع إن كانت زوجةً، لا ينقصان عن ذلك، ولا يزادان عليه، والباقي يكون بينهم على ما بيّنّاه.
ن/٦٤٧
[٦]ـ حجب البطن الأوّل من أولاد الأخ والأخت للبطن الثاني منهم:لا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا، أو من أب وأمّ خاصّة، أحدٌ من أولاد ولد الأخ والأخت، وإن كانوا من الأب والأمّ.
ن/٦٤٦
[٧]ـ حجب أولاد الأخ والأخت للعمّ والعمّة والخال والخالة:لا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات، من قبل أب كانوا أو من قبل أمّ، أو من قبل أب وأمّ، أحدٌ من ذوي الأرحام، إلاّ الجدّ أو الجدّة، ولا يرث معهم عمّ ولا عمّة، ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال.
ن/٦٤٧
هـ ـ من يتقرّب بالجدّ والجدّة من قبل الأب أو من قبل الأُمّ:من يتقرّب بالجدّ والجدّة من قبل الأب هو عمّ وعمّة وأولادهما وإن نزلوا، ومن قبل الاُمّ هو الخال والخالة وأولادهما وإن نزلوا.
م ٤/٧٥