المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠
يدمي فاه وحكّ الجسد على وجه يدميه.
ر/٢٢٩
وفي الخلاف:يكره للمحرم أن يحتجم.
وقال الشافعي : لا بأس به. وقال مالك: لا يفعل.
خ ٢/٣١٥
م ـ إزالة الشعر:لا يجوز للمحرم إزالة شي ء من الشعر عن موضعه مادام محرماً، فإن إضطرّ إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلاّ بإزالة الشعر عن موضعه، جاز أن يزيله ولا شي ء عليه.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢٠)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠٢)، والخلاف (٢/٣٠٨) نحوه.
م/١ً ـ سقوط الشعر بسبب دلك الوجه والبدن في الوضوء والغسل:ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل؛ لئلاّ يسقط شي ء من شعره.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢١) نحوه.
وفي الخلاف:يجوز للمحرم أن يغتسل ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شي ء من شعره لم يلزمه شي ء.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلاّ أنّه قال: إن سقط شي ء من شعره فالأحوط أن يفديه.
خ ٢/٣١٥
ن ـ قصّ الأظافر:لا يجوز للمحرم قصّ الأظافر.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢١)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠٢) نحوه.
س ـ تغطية الرأس:
س/١ً ـ تغطية الرجل المحرم رأسه ووجهه:لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه، فإن غطّ رأسه ناسياً ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية، ولا شي ء عليه، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصّب رأسه عند الحاجة إليه.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢٠)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وفي الخلاف كذلك وليس فيه العصابة، وأضاف:وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبوحنيفة ومالك: يجب عليه كشف وجهه.
خ ٢/٢٩٨
س/٢ً ـ الارتماس في الماء:ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء.
ن/٢٢٠
وفي الخلاف (٣١٣)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨) والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
س/٣ً ـ تغطية المحرمة رأسها ووجهها:ليس على المرأة كشف الرأس، وإحرامها في وجهها، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوباً