المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٧
المقرّ له: لي أكثر؛ فيكون مدّعياً لما زاد له على الدينار، ويكون القول في ذلك قول المقرّ مع يمينه، فإن حلف أُسقط دعواه، وإن نكل ردّ اليمين على المقرّ له فيحلف على ما يدّعيه من المقدار ويثبت له ذلك.
وأمّا إذا كذّبه في الجنس، مثل أن يفسّر المقرُّ إقراره بدراهم فيقول المقرُّ له: لي عليه دنانير، فإنّه يبطل إقراره بالدراهم فإذا حلف سقطت الدعوى، وإن نكل رُدّت اليمين على المدّعي وحلف وثبت له ما يدّعيه.
م ٣/٥
جـ/٢ً ـ هل يزول ملك المقرّ عمّا أقرّ به لغيره مع إنكار المقرّ له:الرجل يكون في يده مال فيقرّ على نفسه بأنّه لرجل ما، ويشهد على ذلك الشهود فينكر المقرّ له، زال ملكه عنه، وتركعلى يد حاكم أو عدل موثوق به حتّى يتبيّن صاحبه.
ر/٣٢٢
جـ/٣ً ـ إذا أقرّ بعبد في يده لشخص وكذّبه في إقراره:إذا كان في يده عبد فأقرّ به لزيد، وكذّبه زيد في إقراره. فهل يبقى العبد على رقّه أو يُعتق؟ فيه وجهان، أحدهما أنّه يعتق، لأنّه ما ثبت عليه ملك لأحد.
والثاني : أنّه يبقى على رقّه، والأوّل أقوى، ولا كلام فيه.
م ٣/٢٣
د ـ الإقرار بغصبيّة شي ء مردد ملكيّته بين شخصين ولم يبيّن المالك منها:إذا قال: غصبت هذا العبد من أحدكما، لزمه الإقرار وقيل له: بيّن المقرَّ له من هو منهما؟ فإن قال: لا أعرفه بعينه، فإن قالا: صدق، انتزع العبد من يده وكانا خصمين فيه، وإن كذّباه، وادّعى كلّ واحد منهما علمه بأنّه له دون صاحبه، كان القول قوله مع يمينه.
وإذا حلف انتزع العبد من يده، وكانا خصمين فيه وهما متساويان في الدعوى وعدم اليد، فإن أقام أحدها البيّنة حكم له، وإن أقاما البيّنة تعارضتا.
وإن لم يكن مع واحد منهما بيّنة حلف كلّ واحد منهما لصاحبه، فإن حلف واحد منهما ونكل الآخر، حُكم له.
وإن حلفا جميعاً وقف لهما حتّى يصطلحا، وعلى مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها، أو يقسّم بينهما نصفين صلحاً.
وأمّا إذا بيّن المقرّ، وقال: هو لفلان دون فلان، يسلّم إليه العبد ولا يغرم للآخر قيمته، وإن طلب الآخر يمينه، فمن قال إذا أقرّ له بعد إقراره الأوّل يلزمه قيمته، حلف، ومن قال لا يلزمه، لا يحلف.
م ٣/١٧ ـ ١٨
هـ ـ الإقرار بعد البيع وقبض الثمن أنّ المبيع لفلان:إذا باع شيئاً وأخذ الثمن ثمّ أقرّ بأنّ ذلك المبيع لفلان، فإنّ الغرامة تلزمه، ولا ينفذ إقراره في حقّ المشتري .
م ٣/١٧
٢ ـ تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال:
أ ـ الإقرار بوديعة شي ء وادّعاء تلفه:إذا قال: