المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩
أكل
أوّلاً ـ أحكام الأكل باعتبار الآكل:
١ ـ أكل الطعام بالنسبة للإنسان:
أطعمة وأشربة/الأصل في الأطعمة والأشربة
٢ ـ أكل المضطر الأطعمة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير:
أطعمة وأشربة/سابعاً
٣ ـ الأكل بالنسبة للمصلّي :
أ ـ قطع الأكل للصلاة:
صلاة/عاشراً٣
ب ـ الأكل قبل الخروج للصلاة في عيد الفطر وبعد العود منها في الأضحى:
صلاة العيدين/سادساً١ط
٤ ـ إمساك الصائم عن الأكل ووقته:
صوم/أوّلاً٢ أ/١ً،٣أ
٥ ـ الأكل بالنسبة للمحرم:
أ ـ أكل المحرم الصيد:
إحرام/خامساً١د،د/١ً،سابعاً٢هـ
ب ـ أكل المحرم طعاماً فيه طيب:
إحرام/خامساً١ جـ/١ً
٦ ـ الأكل حال الجنابة:
جنابة/ثالثاً٤
٧ ـ الأكل حال التخلي :
تخلّي /٣
ثانياً ـ حكم الأكل باعتبار المأكول:
١ ـ ما يحلّ أكله من الأطعمة وما لا يحلّ بالنظر إلى ذاتها:
انظر: أطعمة وأشربة
٢ ـ حكم الأكل باعتبار العناوين والأوصاف الطارئة على المأكول:
أ ـ أكل طعام الغير بغير إذنه أو بسبب باطل:
أ/١ً ـ أكل ما ينثر في الأعراس والولائم:
وليمة/٦
أ/٢ً ـ الأكل من بيوت الأهل والأقارب والأصدقاء:لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره اللّه تعالى في قوله: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا...»(١)بغير إذنه، ولا يجوز أن يُحمل منه شي ء ولا إفساده.
ن/٥٩٠
أ/٣ً ـ أكل المارّة من ثمار البساتين والمزارع:إذا مرّ الإنسان بشي ءٍ من الفواكه، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا يجوز له أن يحمل منها شيئاً معه. إلاّ بإذن صاحبه.
ن/٤١٧،٣٧٠
وفي الخلاف:إذا مرّ الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئاً يحمله معه. وبه قال قوم من أصحاب الحديث.
وقال جميع الفقهاء: لا يحلّ له الأكل منه إلاّ في حال الضرورة.
خ ٦/٩٨