المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
النسبوتصيرالجاريةأمولد،وعندنالايلحقهالنسب.
وإن كان عالماً بالتحريم وجب عليه الحدّعندنا، وقال بعضهم: لا يجب لشبهة الملك. وألحقوا الولد به على كلّ حال، وتصير الجارية أمّ ولده، وليس على أصله وطء يجب به الحدّ وتصير الجارية أمّ ولد غير هذا الوطء.
م٦/١٨٩ ـ ١٩٠
ثانياً ـ أحكام الأمة المستولدة:
١ ـ أمّ الولد في حياة مولاها وبعد موته:
أمّ الولد يجري عليها جميع أحكام المماليك، لا يخالف حكمها حكمهنّ؛ من الوطء بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك.
ويجوز أيضاً بيعها إلاّ أنّه يكون ذلك بشروط.
وإذا مات مولاها وولدها حيّ جُعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت، فإن لم يخلّف غيرها؛ كان نصيب ولدها منها حرّاً، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة.
فإن لم يخلّف غيرها وكان ثمنها ديناً على مولاها؛ قوّمت على ولدها، ويُترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي به الدين.
ن/٥٤٦ ـ ٥٤٧
ونحوه في المبسوط (٦/١٨٥)، والخلاف (٦/٤٢٣ ـ ٤٢٤).
٢ ـ بيع أمّ الولد:
لا يجوز بيعها ما دامت حاملاً، فإذا ولدت، لم يزل الملك عنها، ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقياً، إلاّ في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها جاز بيعها على كلّ حال، فإن مات سيدها، جعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه، فإن لم يخلّف غيرها، عُتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة. وبه قال ابن سيرين وعبدالملك بن يعلي من أهل الظاهر.
وقال داود: يجوز التصرّف فيها على كلّ حال، ولم يفصّل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها، ولا التصرّف في رقبتها بوجه.
خ٦/٤٢٣ ـ ٤٢٤
وفي المبسوط (٦/١٨٥)، والنهاية (٤١٠، ٥٠٠،٥٤٦) نحوه.
٣ ـ انعتاق أمّ الولد بموت سيّدها من نصيب ولدها:
إذا مات السيد عتقت عندهم بموتهوعندناتجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن غيرها انعتق نصيب ولدها واستُسعيت في الباقي . وإن كان لولدها مال أدّى بقيّة ثمنها منه.
م٦ ـ ١٨٥
ونحوه في الخلاف، (٦/٤٢٣ ـ ٤٢٤)، والنهاية (٥٤٧).
٤ ـ تملّك أمّ الولد وتصرّفها:
العبد لا يملك شيئاً، وأمّ الولد حكمها مثل ذلك. فإن ملّكه سيّده شيئاً ملك التصرّف فيه ولا يملك الرقبة، ومتى التقط شيئاً أو أحتشّ أو وجد كنزاً فالكل لسيّده.
م٢/١٣٧