المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٨
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٥).
وفي الخلاف:لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وليلتين، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال: أقلّه يوم وليلة، ومن لم يعتبر الصوم مثل الشافعي وغيره قال: أقلّه ساعة ولحظة. وقال في سنن حرملة: المستحب أن لا ينقص عن يومٍ وليلة.
خ ٢/٢٣٢ ـ ٢٣٣
٤ ـ مكان الاعتكاف:
أ ـ اشتراط كون الاعتكاف في المساجد المخصوصة:يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد.
م ١/٢٨٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٥)، والجمل والعقود (ر/٢٢٢)، والنهاية لكنّه أضاف في الأخير:وقد رُوي في بعض الأخبار مسجد المدائن. والمعوّل على المساجد التي ذكرناها.
ن/١٧١
ونحو ما في المبسوط ما في الخلاف مضيفاً فيه:وقال الزهري : لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في جامع، أيّ جامع كان.
وقال الشافعي : المستحبّ أن يعتكف في الجامع، ويصحّ أن يعتكف في سائر المساجد. وبه قال أبو حنيفة.
خ ٢/٢٣٣
وأضاف في المبسوط:لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها، وليست إلاّ هذه التي ذكرناها.
م ١/٢٨٩
ونحوه في النهاية (١٧١).
ب ـ حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء:اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء، وحكمها حكمه في جميع الأشياء.
ن/١٧٢
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ولا يصحّ اعتكافها في مسجد بيتها.
م ١/٢٨٩
وفي الخلاف:لا ينعقد الاعتكاف لأحد ـ رجلاً كان أو امرأة ـ إلاّ في المساجد الأربعة.
وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلاّ في المسجد.
وقال في القديم والجديد معاً: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة. وبه قال أبو حنيفة.
خ ٢/٢٢٧
جـ ـ تعذّر إتمام اللبث في مكان الاعتكاف لمانعٍ ثمّ زواله:إن انهدم بعض المسجد تحوّل إلى موضع العمارة. فإن انهدم كلّه جاز أن يتمّ اعتكافه في عرصته، وقد قيل: إنّه يخرج فإذا أُعيد بناؤه عاد، وقضى اعتكافه.
م ١/٢٩٣
د ـ مكان اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة:من لا تجب عليه الجمعة من عبدٍ، أو إمرأةٍ أو