المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٩
أمةٍ، أو أمّ ولد، أو مسافر لا يصحّ منه الاعتكاف إلاّ في المساجد الأربعة.
وقال الشافعي : يعتكفون حيث شاءوا.
خ ٢/٢٤١
ونحوه في المبسوط (١/٢٩٢)، وأضاف:أو مريضٍ.
هـ ـ حكم الاعتكاف المنذور في المساجد الأربعة:
انظر:خامساً٣ب (م١/٢٩٢،خ٢/٢٤١ـ٢٤٢)
٥ ـ الإذن:
لا يصحّ الاعتكاف ممّن عليه ولاية إلاّ بإذن من له ولاية عليه كالمرأة مع زوجها، والعبد مع سيّدة والمكاتب قبل كمال حرّيته والمدبّر، والأجير، والضيف إلاّ باذن مضيّفه؛ لأنّهم ممنوعون من الصوم تطوّعاً إلاّ بإذن من له ولاية عليهم والاعتكاف لا يصحّ إلاّ بصوم.
م ١/٢٨٩ ـ ٢٩٠
أ ـ الرجوع في الإذن بالاعتكاف:متى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتّى يمضي مدّة الإذن فإن لم يكن قيّد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيّام، وهو أقلّ ما يكون اعتكافاً.
م ١/٢٩٠
وفي الخلاف:إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيّام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. وبه قال أبو حنيفة في الزوجة، فأمّا الأمة فلا يلزمها.
وقال الشافعي : له منعهما من ذلك.
خ ٢/٢٣١
ب ـ اعتكاف المبعّض بغير إذن مولاه:من كان بعضه مملوكاً وبعضه حرّاً، فإن جرى بينه وبين سيّده مهاياة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيّام فصاعداً ولسيّده مثله صحّ منه الاعتكاف في أيّامه بغير إذن سيّده، وإن لم يكن بينهما مهاياة أو كان أقلّ من ثلاثة أيّام كان كالقنّ سواء.
م ١/٢٩٠
جـ ـ اعتكاف العبد إذا أُعتق في الأثناء:متى اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام.
م ١/٢٩٠
٦ ـ استدامة اللبث في المسجد:
الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف.
م ١/٢٩٤
ونحوه في النهاية (١٧٢)، والاقتصاد (٢٩٥ ـ ٢٩٦)، والجمل والعقود (ر/٢٢٢).
وإذا خرج إلى دار الوالي ، وقال: حيّ على الصلاة أيّها الأمير أو قال: الصلاة أيّها الأمير بطل اعتكافه.
وإذا أخرجه السلطان ظلماً لا يبطل اعتكافه، وإنّما يقضي ما يفوته، وإن أخرجه لإقامة حدّ عليه أو استيفاء دين منه يقدر على قضائه، بطل اعتكافه.
م ١/٢٩٤ ـ ٢٩٥