المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤
و/٣ً ـ ضمان المعلّم والمؤدّب:إذا سلّم مملوكاً إلى معلّم، فمات حتف أنفه، أو وقع عليه شي ءٌ من السقف، فمات من غير تعدٍّ من المعلّم، فلا ضمان عليه. وللشافعي فيه قولان.
خ ٣/٥٠٤
وفي المبسوط نحوه (٣/٢٤٥).
و/٤ً ـ ضمان الملاّح والمكاري والصانع والحمّال:الملاّح ضامن لما يحمِلُهُ إذا غَرِق بتفريط من جهته. فإن غرقت السفينة بالريح أو غير ذلك من غير تفريط منه، لم يكن عليه شي ءٌ. والمكاري مثلُ الملاَّح يَضمن ما يُفرِّط فيه، وما لا يفرِّط فيه لم يكن عليه شي ءٌ في هلاكه.
ولا ينبغي لأحدٍ أن يضمّن صانعاً شيئاً إلاّ إذا اتهمه في قوله، فإذا كان مأموناً ثقة، وجب أن يصدِّقه ولا يغرِّمه شيئاً.
ن/٤٤٧
وفي موضع آخر:الصانع والمكاري والملاح، إذا ادّعوا هلاك المتاع أو ضياعه كان عليهم البيّنة بذلك، فإن لم يكن معهم بيّنة، كانوا ضامنين للمتاع.
ن/٤٤٨
وإذا استأجره ليحمل شيئاً وينقله من موضع إلى موضع فحمله ، فتلف في الطريق، فإن كان صاحبه معه، فلا يضمنه إلاّ إذا تعدّى أو فرّط، بلا خلاف، وإن لم يكن معه فكذلك لا يضمنعندناإلاّ بالتعدّي ، وقال قوم: يضمن.
م ٣/٢٤٣
و/٥ً ـ ضمان الخبّاز لما يحترق من الخبز:إذا استأجر من يخبز له في تنّور أو فرن، فخبز له واحترق الخبز أو شي ءٌ منه، فإنّه ينظر فإن كان خَبَزَ في حال لا يخبز في مثله لاستيقاد النار وشدّة التلهب، ضمنه.
وإن كان خَبَزه في حال يخبز مثله فيه، ينظر، فإن كان في يد صاحب الخبز، فلا ضمان على الأجير بلا خلاف، وإن لم يكن في يده، فلا يضمنعندناإلاّ بتفريط. وفيهم من قال: يضمن وإن لم يفرّط.
م ٣/٢٤٣
ز ـ ضمان صاحب الحمّام لما يضيع عنده من ثياب وغيرها:صاحب الحمام: إذا ضاع من عنده شي ءٌ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان.
ن/٤٤٩
ح ـ ضمان مكتري الثوب إذا استأجره ليلبسه فاتّزر به:إذا اكترى ثوباً ليلبسه فاتّزر به، صار ضامناً، وله أن يقيل في الثوب وليس له أن يبيت فيه. ويرجع الإطلاق إلى العرف والعادة.
م ٣/٢٤٧
ط ـ ضمان ما يفسده المملوك إذا آجره مولاه:من آجر مملوكاً له، فأفسد المملوك شيئاً، لم يكن على مولاه ضمانُ ما أفسده، لكنّه يُستسعى العبد في مقدار ما أفسده.
ن/٣٧٠
وفي موضع آخر:من استأجر مملوك غيره من مولاه، فأفسد المملوك شيئاً، أو أَبَقَ قبل أن يَفُرغَ من عمله، كان مولاه ضامناً لذلك.
ن/٤٤٨