المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٣
الكلام الفحش والمماراة.
ن/١٧٢
وفي المبسوط:ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب.
م ١/٢٩٥
و ـ هل يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم؟:روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله.
م ١/٢٩٣
وفي الجمل والعقود:ويجب عليه تجنُّبُ كلِّ ما يجب على المُحرِم تجنّبُه.
ر/٢٢٢
ونحوه في النهاية (١٧٢).
ز ـ حكم فعل محرّمات الاعتكاف في الليل:جميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنّهار إلاّ ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنّه يمنع منه النهار دون الليل.
م ١/٢٩٣
٢ ـ ما يجوز للمعتكف:
يجوز له أن ينكح وينظر في أمر معيشته وضيعته، ويتحدّث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحاً ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب.
م ١/٢٩٣
رابعاً ـ مايفسدالاعتكاف،وكفّارةالإفساد:
١ ـ ما يفسد الاعتكاف:
أ ـ مبطلات الصوم:الاعتكاف يفسده الجماع، ويجب به القضاء والكفّارة، وكذلك كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمداً يجري مجراه.
م ١/٢٩٤
وفي الخلاف:إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي في الإملاء.
وقالفي الأمّ:لايبطلاعتكافه، أنزل أو لم ينزل.
وقالأبوحنيفة:إنأنزلبطل،وإنلميُنزللميبطل.
خ ٢/٢٢٩
ومتى وطىء المعتكف ناسياً أو أكل نهاراً ساهياً لم يفسد اعتكافه.
م ١/٢٩٤
وفي الخلاف:إذا وطىء المعتكف ناسياً، لم يبطل اعتكافه. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يبطل اعتكافه.
خ ٢/٢٢٩
ب ـ الخروج من المسجد:الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف.
م ١/٢٩٤
ومتى خرج من المسجد كذلك (ساهياً) لم يفسد اعتكافه.
م ١/٢٩٤
جـ ـ الارتداد:إذا أرتدّ المعتكف بطل اعتكافه. وقال الشافعي : لا يبطل. واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما: مثل ما قلناه أنّه يبطل. والثاني : لايبطل.
خ ٢/٢٣٦ ـ ٢٣٧