المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٠
ونحوه في المبسوط (٧/٢٧١).
٣ ـ الصلح مع البغاة مقابل تخلية الأسرى:
إذا كان في أيدي أهل البغي أسير من أهل العدل، فطلبوا الصلح من أهل العدل والحرب قائمة، وضمنوا تخلية من عندهم من الأسرى، وأعطوا بذلك رهائن، قبلت الرهائن واستوثق للمسلمين، ثمّ يُنظر فإن أطلقوا من في أيديهم من الاُسارى أطلق اُساراهم، وإن قتلوا الاُسارى لم يقتل اُساراهم، فإن كانت الحرب قائمة لم يُطلق الاُسارى، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم كما يُطلق أسيرهم سواء.
م ٧/٢٧٢
٤ ـ سبي ذراري البغاة:
لا يجوز سبي ذراري البغاة (سواء كان لهم فئة أو لم يكن).
صا/٢١٥
ونحوه في النهاية (٢٩٧).
ثامناً ـ أموال البغاة:
١ ـ غنيمة أموالهم:
ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له.
خ ٥/٣٤٦
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم.
م ٧/٢٦٦ ـ ٢٦٧
ونحوهفي الاقتصاد(٣١٥)، والنهاية (٢٩٧).
٢ ـ حكم استعمال سلاح البغاة ودوابّهم:
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال ويرمون بنشّاب لهم حال القتال وفي غير حال القتال متى حصل شي ء من ذلك ممّا يحويه العسكر كان غنيمة، ولا يجب ردّه على أربابه.
م ٧/٢٨٠
وفي الخلاف:وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ولا بسلاحهم، ولا يركبونها للقتال، ولا يرمون بنشّابهم حال القتال ولا في غير حال القتال، ومتى حصل من ذلك شي ء عندهم كان محفوظاً لأربابه، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم.
وقال أبوحنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابّهم وبسلاحهم والحرب قائمة، فإذا انقضت كان ذلك ردّاً عليهم.
خ ٥/٣٤٦
وأضاف في المبسوط:ومن منع منه قال: لا يجوز ذلك حال الاختيار، فأمّا حال الاضطرار مثل إن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابّة ينجو عليها، فإذا وجد دابّة لهم حلّ ذلك له، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلاّ سلاحهم جاز ذلك لما أوجبته الحال.
م ٧/٢٨٠
٣ ـ استرجاع البغاة أموالهم بعد انتهاء الحرب:
إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إمّا