المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٩
هـ/٥ً ـ ثمرة فحول النخل:إذا باع نخلة مطلعة من الفحول كان الطلع للبائع، سواء تشقّق أو لم يتشقّق.
م ٢/١٠١
هـ/٦ً ـ ثمرة غير النخيل من الأشجار:حكم سائر الثمار حكم النخل وثمرته.
م ٢/١٠١
ونحوه في النهاية (٤١٥).
[١]ـ ثمار أشجار الفاكهة التي تخرج بارزة:الأشجار النابتة ـ ما عدا النخل ـ التي لها حمل في كلّ سنة وتخرج الثمرة (فيها) بارزة ولا يكون في كمام ولا ورد مثل العنب والتين وما أشبه ذلك، فإذا باع أصل العنب والتين، فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع إلاّ أن يشترط المشتري ، وإن لم يكن خرجت وإنّما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري .
م ٢/١٠٢
[٢]ـ ثمار أشجار الفاكهة التي تخرج في كمام:الأشجار النابتة التي لها حمل في كلّ سنة وتخرج الثمرة (فيها) في كمام مثل الجوز واللوز وغيرهما ممّا دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته، فالثمرة للبائع، إلاّ أن يشترطها المبتاع.
م ٢/١٠٣
[٣]ـ ثمار الأشجار التي تخرج في ورد:الأشجار النابتة التي لها حمل في كلّ سنة وتخرج الثمرة (فيها) في ورد، فإذا باع الاُصول وقد خرج وردها وتناثر وظهرت الثمرة فهي للبائع، إلاّ أن يشترط المبتاع، وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فإنّ الثمرة للمشتري .
م ٢/١٠٢ ـ ١٠٣
[٤]ـ ورق أشجار التوت:إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فإنّه يكون للمشتري على كلّ حال، تفتّح أو لم يتفتّح.
م ٢/١٠٣
هـ/٧ً ـ ورد الشجر إذا كان هو المقصود منه:ما يقصد ورده مثل شجر الورد والياسمين والنسرين والبنفسج والنرجس وما أشبه ذلك ممّا يبقى أصله في الأرض ويحمل حملاً بعد حمل، فإذا بيع أصله فإن كان ورده قد تفتّح فهو للبائع، وإن لم يكن تفتّح وإنّما هو جنبذ فهو للمشتري .
م ٢/١٠٣
هـ/٨ً ـ بيع النخل المؤبّر وغيره كلّ منهما لواحد:إذا باع المؤبّر لواحد والباقي لآخر؛ كانت ثمرة المؤبّرة للبائع وثمرة غير المؤبّرة للمشتري الآخر. وكذلك إن باع النخلة المؤبّرة دون غيرها كان ثمرتها للبائع، وإن باع غير المؤبّر فثمرتها للمشتري ،ولايتعدّى حكم إحداهما إلى الاُخرى.
م ٢/١٠١
هـ/٩ً ـ عدم إخبار المشتري بتأبير النخلة:إذا اشترى نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري إنّها مؤبّرة، ولم يعلم بتأبيرها ثمّ علم، كان له الخيار إن شاء فسخه وإن شاء رضي به.
م ٢/١٠٩
هـ/١٠ً ـ انقطاع الماء عن النخل المؤبّر:إذا باع نخلاً مؤبّراً فالثمرة للبائع، فإن عطشت وانقطع