المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩
إلى أئمّة الجور مع الإمكان فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامناً.
م ٤/٧٠
وفي النهاية:ومتى خلّف إنسان مالاً، وليس له وارث، ولم يتمكّن من إيصاله إلى سلطان الحقّ، قسّم ذلك في الفقراء والمساكين، ولا يعطى سلطان الجور منه شيئاً على حال، إلاّ أن يتغلّب عليه أو يخاف سطوته، فيجوز حينئذ تسليمه إليه للتقيّة والخوف.
ن/٦٧١
وانظر أيضاً: أنفال/أوّلاً٨
٤ ـ ولاء الموالاة:
ولاء الموالاة جائزعندنا.
ومعناه:أن يُسْلم رجلٌ على يد رجل فيواليه، فيصير مولاه، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغاراً عند عقد الولاء. وبه قال ابن المسيّب وعطاء والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.
وكان زيد لا يجعل الولاء إلاّ للمعتق. وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى.
وحكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي لا يجوز ذلك.
خ ٤/١٢٠ ـ ١٢١
ثامناً ـ لواحق الإرث:
١ ـ ميراث ولد الملاعنة:
أ ـ من يرثهم ولد الملاعنة ومن يرثونه:ميراث ولد الملاعنة، لأُمّه أو مَن يتقرّب بها من الإخوة والأخوات والجدّ والجدّة، والخال والخالة على حدّ ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء. ولا يرثه أبوه ولا من يتقرّب به على حال. فإن أقرّ به بعد اللعان ورثه الولد، ولا يرثه الوالد. ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب على حال.
ر/٢٧٥
وفي المبسوط:لا خلاف بين الفقهاء أنّه لو أقرّ به قبل موت الولد؛ أنّه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان (ولكن لو أقرّ به بعد موت الولد) قال بعضهم: يلحقه ويرثه إن خلّف مالاً، سواءً خلّف الولد ولداً أو لم يخلّف، وفيه خلاف.
م ٥/٢١١
وفي النهاية نحوه، وأضاف:فإن اعترف به، ورِث الابن الأب دون غيره ممن يتقرّب إليه من جهته. وميراثه لولده ومن يرثُ معهم من أُمّ وزوج أو زوجة.
ن/٦٧٩
ب ـ كيفية تقسيم تركته:
ب/١ً ـ إذا خلّف أُمّا وأخوين منها:إذا مات ولد الملاعنة، وخلّف أمّاً وأخوين منها، فللأُمّ الثلث بالتسمية، والباقي يردّ عليها، ويسقط الأخوان معها.
وقال الشافعي : للاُمّ السدس، وللأخوين