المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩١
ونحوه في موضع آخر، وأضاف:واجتناب ذلك أفضل.
ن/٤٠٣
وفي المبسوط:بيع العصير لمن يجعله خمراً مطلقاً مكروه وليس بفاسد، وبيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمراً حرام، ولا يبطل البيع وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئاً يعصى اللّه به.
م ٢/١٣٨
وفي الخلاف:إذا استأجر داراً ليتّخذها ماخوراً يبيع فيه الخمر، أو ليتّخذها كنيسة، أو بيت نار، فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل.
خ ٣/٥٠٨
د ـ الاكتساب بكتب الضلال:
كتاب/٣ب (م ٢/٣٠،ن/٣٦٥)
٣ ـ الاكتساب بما لا ينتفع به:
أ ـ الاكتساب بالمسوخ:لا يجوز بيع شي ء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل.
خ ٣/١٨٤
ونحوه في النهاية (٣٦٤،٤٠٣) والمبسوط (٢/١٦٦).
وقال الشافعي : كلّ ما ينتفع به يجوز بيعه، مثل القرد والفيل وغير ذلك.
٣/١٨٤
وفي النهاية أيضاً:ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسّب بصنعته واتّخاذ الأمشاط منها وغير ذلك.
ب/٣٦٩
ب ـ الاكتساب بالسباع والجوارح:بيع جميع السباع والتصرّف فيها والتكسّب بها محظور، إلاّ الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتكسّب بها والتجارة فيها؛ لأنّها تصلح للصيد. ولا بأس بشراء الهر وبيعه وأكل ثمنه.
ن/٣٦٤
وفي موضع آخر:ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش.
ن/٤٠٣
وفي المبسوط:الحيوان الطاهر ممّا ينتفع به ولا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل البزاة والصقور والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب. وما أشبه ذلك، فهذا كلّه يجوز بيعه.
وإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان.
م ٢/١٦٦
وفي النهاية:لا بأس ببيع جوارح الطير كلّها وأخذ ثمنها والتكسّب بها بجميع الوجوه.
ن/٣٧٠
ب/١ً ـ التكسّب بجلود السباع:لا بأس ببيع جلود السباع، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك، إذا كانت مذكّاة.
ن/٣٦٩
جـ ـ الاكتساب بالغربان:لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعاً، والأسودعندنامثل ذلك، سواء كانت كباراً أو صغاراً.