المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٦
راهب، ولا مجتمع لصلاتهم، فإن صالحهم على شي ء من ذلك بطل الصلح بلا خلاف.
م ٢/٤٥
ب ـ معابد أهل الذمّة في البلاد المفتوحة عنوة:البلاد التي فُتحت عنوة إن لم يكن فيها بيع ولا كنائس، أو كانت لكن هدموها وقت الفتح، فحكمها حكم بلاد الإسلام لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها. وإن كانت فيها بيع وكنائس فصالح الإمام أهل الذمّة على المقام فيها بإقرار بيعة وكنائس على ما هي عليه لم يصحّ.
م ٢/٤٥ ـ ٤٦
جـ ـ معابد أهل الذمّة في البلاد المفتوحة صلحاً:ما فُتح صُلحاً فهو على ضربين، أحدهما: أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكاًلهم، ويكونوا فيها موادعين على مالٍ بذلوه وجزية عقدوها على أنفسهم، فها هنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وإحداثها وإنشائها وإظهار الخمور والخنازير وضرب النواقيس فيها كيف شاؤوا، بل يمنعون من إظهار الستّة الأشياء.
(انظر: أوّلاً٣ ب/٢ً)
ثانيهما: إن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم على جزية التزموها، فإن شرط لهم أن يقرّهم على البيع والكنائس على ما كانت عليه جاز، وكذلك إن صالحهم على إحداث البيع والكنائس جاز، وإن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك.
والموضع الذي قلنا إنّ له إقرارهم على ما هي عليه، إن انهدم منها شي ء لم يجز لهم إعادتها، وإن قلنا إنّ لهم ذلك كان قويّاً.
م ٢/٤٦
د ـ نقض المعابد والكنائس:يجوز نقض البيع والكنائس واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب. فأمّا إذا كان لها أهل من الذمّة يؤدّون الجزية ويقومون بشرائط الذمّة فلا يجوز ذلك. ويجوز أن تُبنى مساجد، ولا يجوز اتّخاذهما مُلكاً ولا استعمال آلتهما في الأملاك.
م ١/١٦٠ ـ ١٦١
خامساً ـ انتقال الذمّي عن دينه:
١ ـ انتقال الذمّي إلى دين يُقرّ عليه أهلُه:
جزية/ثانياً٤أ[١ً] (خ ٥/٥٥١،م ٢/٥٧)
٢ ـ انتقال الذمّي إلى دين لا يُقرّ عليه أهلُه:
جزية/ثانياً٤ب (م ٢/٥٧)
٣ ـ حكم أولاد الذمّي إذا انتقل الأبّ إلى دين لا يُقرّ عليه أهله:
جزية/ثانياً٤ب[١ً] (م ٢/٥٧ ـ ٥٨)
٤ ـ حكم دين أولاد الذمّي إذا مات الأب:
الذمّي إذا مات وله ولد فلا يتغيّر دين ولده.
م ٢/٢٢
وفي موضع آخر:الذمّي إذا مات بيننا فإنّ أولاده يقرّون على دينه.
م ٣/٣٤٢