المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠
وغير ذلك فلا يحلّ أكله.
م ٦/٢٧٦
ونحوه في الخلاف، والنهاية:إلاّ أنّه قال في الخلاف: مثل المارماهي والزمّير وغيره.
خ ٦/٢٩
وفي النهاية:الجرّي لا يجوز أكله على حال. وأمّا المارماهي والزمّار والزهو فإنّه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظوراً، ولا بأس بالكنعت والربيثاء.
ن/٥٧٦
إلاّ أنّه قال في موضع آخر:يعزّر آكل الجرّي والمارماهي ومسوخ السمك كلّها.
ن/٧١٣
ولا بأس بالطمر والطبرانيّ والإبلاميّ من أجناس السمك.
ن/٥٧٦
٣ ـ أكل السمكة الموجودة في جوف أخرى أو في جوف حيّة:
تذكية/أوّلاً٣ب (ن/٥٧٦،م ٦/٢٧٦)
٤ ـ أكل السمك الطافي :
تذكية/أوّلاً٣ أ/٤ً (م ٦/٢٧٧)
٥ ـ حكم السمك المشتبه في تذكيته:
تذكية/أوّلاً٣ أ/٥ً (ن/٥٧٨)
٦ ـ أكل السمك حيّاً أو القطعة المبانة منه وهو حيّ:
تذكية/أوّلاً٣ط،و،ي
٧ ـ أكل السمك الصغار مع ما في جوفه:
يجوز أكل الهازبي وإن لم يلقِ ما في جوفه من الرجيع.
وقال أبو حامد الاسفراييني : لا يجوز أكله إلاّ بعد تنقيته.
خ ٦/٣٣
ومثله في المبسوط (٦/٢٧٧).
٨ ـ أكل السمك الجلاّل:
لا يؤكل من السمك ما كان جلاّلاً، إلاّ بعد أن يستبرأ يوماً إلى الليلة في ماء طاهر، يُطعم شيئاً طاهراً.
ن/٥٧٦
ثانياً ـ البهائم:
١ ـ أكل البهائم الاُنسية المحلّلة:
أ ـ الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم):الإبل والبقر والغنم وما وُلِد منها مباحة، ويجوز استعمالها على كلِّ حال، إلاّ ما كان منه جلالاً.
ن/٥٧٤
وفي المبسوط:متى مات (أحد الأنعام) حتفأنفهلميحلّأكله،سواءماتفي البرِّأوفي البحر.
م ٦/٢٧٦
ب ـ أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية:أكل لحم الخيل مباحعندنا.
م ٦/٢٨٠
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: حرام. وقال أبو حنيفة: مكروه.
خ ٦/٧٩ ـ ٨٠