المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٣
ب/٣ً ـ مهر الزوجة بعد الارتداد:إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول ينظر، فإن كان الذي ارتدّ الزوج، فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحاً، ونصف مهر المثل إن كان فاسداً، والمتعة إن لم يسمّ لها مهراً صحيحاً ولا فاسداً، وإن كان الذي ارتدّ هو الزوجة فلا مهر لها بحال.
م ٤/٢٣٨
وفي موضع آخر منه:بالدخول قد استقرّ المهر فلا يسقط، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدّت بعد الدخول بها.
م ٤/١٩٦
وانظر أيضاً: مهر/ ثالثاً٧
[١]ـ إذا وهبت الزوجة صداقها ثمّ ارتدّت:إن أصدقها عيناً فوهبته له ثمّ ارتدّت قبل الدخول سقط الصداق، فهل يرجع عليها ببدل كلّ الصداق أم لا؟ على قولين.
م ٤/٣٠٨ ـ ٣٠٩
جـ ـ ملكية المرتدّ لأمواله وتصرّفه فيها:المرتدّ إن كان عن فطرة الإسلام، زال ملكه عن ماله وتصرّفه باطل، وإن كان عن إسلام قبله كان كافراً، لا يزول ملكه وتصرّفه صحيح.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين. منهم من قال في ملكه وتصرّفه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يزول ملكه وتصرّفه صحيح. الثاني : يزول ملكه وتصرّفه باطل. الثالث: يكون مراعى، وكذلك تصرّفه... وفي أصحابه من قال في تصرّفه ثلاثة أقوال وفي ملكه قولان.
خ ٥/٣٥٨
وفي المبسوط (٧/٢٨٣) نحوه.
وفي موضع آخر:فالأليق بمذهبنا أن نقول إنّه مراعى.
وفي النهاية:المرتدّ عن الإسلام إن كان مسلماً وولد على فطرة الإسلام، قسّم ماله بين ورثته.
جـ/١ً ـ التصرّف في أموال المرتدّ الملّي إذا لحق بدار الحرب:المرتدّ الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرّف في ماله، ولا ينعتق مدبّره، ولا تحلّ الديون عليه. وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجري ذلك مجرى موته.
خ ٥/٣٦٠
د ـ المرتدّ وحكم الاستتابة:
د/١ً ـ حكم الاستتابة:الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: الوجوب، والثاني : الاستحباب. وبه قال أبو حنيفة.
خ ٥/٣٥٥ ـ ٣٥٦
وفي المبسوط:والأوّل (الوجوب) أقوى.
م ٧/٢٨٢
د/٢ً ـ المرتدّ الذي لا يستتاب:
[١]ـ المرتدّ الفطري :
انظر: ثانياً ٢أ/١ً
[٢]ـ المرتدّ الملّي الذي تكرر إرتداده أربع مرّات:المرتدّ الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر، ثمّ رجع ثمّ كفر؛ قتل في الرابعة ولا يُستتاب.