المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٥
ي ـ الاستئجار على حفر بئر:يجوز الاستئجار لحفر بئر، غير أنّه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوماً، ويصير معلوماً بأحد أمرين: بتقدير المدّة، وتقدير نفس العمل، فأمّا المدّة، فيكفي أن يقول: أكريتك لتحفر لي بئراً يوماً أو عشرة وما يقدّره.
وإن قدّر العمل فلابدّ من مشاهدة الأرض التي يريدأنيحفرفيها،ولابدّ من تقدير العرض والعمق.
فإذا استأجره على ذلك وأخذ ليحفرها فانهار عليهالجرف، فحصل تراب الجرف في البئر، فانطمّ بعضها كان على المستأجر إخراجها، ولا يجب على الأجير. وإن وقع من تراب البئر فيها لزم الحفّار إخراجه.
وإن استقبل حجر، نظرت فإن أمكن حفره ونقبه، لزمه. وإن لم يمكن حفره ولا نقبه، انفسخ العقد فيما بقي ، ولا ينفسخ فيما حفر، على الصحيح من الأقوال، ويقسط على اُجرة المثل.
وعلى هذا إن نبع الماء قبل انتهاء الحدّ ، ولم يمكن الزيادة على الحفر، فالحكم على ما ذكرناه في الحجر إذا استقبله ولم يمكن حفره.
م ٣/٢٣٦ ـ ٢٣٧
ك ـ الاستئجار على حفر نهر أو قناة:يجوز الاستئجار لحفر الأنهار والقنى، ويقدّر ذلك بالزمان وبالعمل، فإن قدّره بالزمان، مثل أن يقول: استأجرتك لتحفر لي نهراً أو قناة كذا وكذا يوماً. وإن قدّره بالعمل أراه الأرض وقدّر العرض والعمق والطول.
م ٢/٣٥٩،٣/٢٣٧
ل ـ الاستئجار لضرب اللبن والبناء:يجوز أن يستأجره لضرب اللبن، ولا يجوز حتى يكون معلوماً، إمّا بالزمان ما شاء من الأيام، أو يقدّره من العمل بعد أن يشاهد الموضع الذي يضرب فيه، ويذكر العدد، ويشاهد القالب ، فإذا حصل ذلك صار معلوماً.
ويجوز الاستئجار للبناء ، ويقدّر ذلك بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدّر بالعمل فيه، بأن يقدّر عرض الحائط وطوله وسمكه بآجر وجصّ أوطين ولبن؛ ليصير معلوماً.
م ٣/٢٣٧ ـ ٢٣٨
م ـ استئجار الكحّال:إذا استأجر كحّالاً ليداوي عينه، جاز، ويكون الدواء على المستأجر وإن شرطه على الطبيب، صحّ، وفي الناس من قال مع الشرط لا يجوز.
م ٣/٢٥٢
ن ـ استئجار الصيّاد والحطّاب:إذا استأجر رجلاً ليصطاد له مدّة معلومة، وذكر جنس الصيد ونوعه صحّ عقد الإجارة، وكذلك إذا استأجره ليحتطب له أو يحتش مدّة معلومة، صحّت الإجارة.
وإن استأجر رجلاً ليصطاد صيداً بعينه، لم يجزذلك،كمالا يجوز له بيعه، لإنّه عقد على غرر.
م ٢/٣٥٨
س ـ تقبيل الأجير عمله لغيره:الصانع إذا تقبّل عملاً بشي ءٍ معلوم، جاز له أن يقبّله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثاً، فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثاً، لم يجز له ذلك. وإن قبّل