المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠
إلى أنّها واجبة بأصل الشرع، ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي والليث.
ولأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه. وتجب عنده على المقيم، ولا تجب على المسافر.
خ ٦/٣٧
وفي الاقتصاد:والأضحيّة مسنونة شديدة الاستحباب.
صا/٤٥٦
١ ـ تطوّع المفرد والقارن بالأضحيّة:
إن تطوّع المفرد بالأضحيّة كان فيه فضل كثير.
م ١/٣٧٠
ويستحبّ للقارن والمفرد الأضحيّة، وإن لم تكن واجبة.
م ١/٣١١
وفي الاقتصاد (٤٥٥) نحوه.
٢ ـ التصدّق بثمن الأضحيّة لمن لم يجدها:
من لم يجد الأضحيّة جاز أن يتصدّق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها نظر إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث وجمعها ثمّ تصدّق بثلثها ولا شي ء عليه.
م ١/٣٩٤
وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.
٣ ـ أضحيّة العبيد والإماء:
العبد القن والمدبّر واُمّ الولد، كلّ هؤلاء غير مخاطبين بالأضحيّة؛ لأنّه لا ملك لهم، فإن ملّكه السيّد مالاً وكان تمليكه مطلقاً بجميع وجوه التصرّف، صحّ منه الأضحيّة.
وأمّا المكاتب فإن كان مشروطاً عليه، فإنّه لا يضحّي بغير إذن سيّده، وإن كان مطلقاً وقد تحرّر منه شي ء فإنّه يصحّ أن يملكه بما فيه من الحرّية، ويجوز له أن يضحّي .
م ١/٣٩٣
٤ ـ إجزاء الهدي عن الأضحيّة:
الهدي مجزٍ عن الأضحيّة والجمع بينهما أفضل.
م ١/٣٧٥
وفي النهاية (٢٦٢) مثله.
ثانياً ـ ما يشترط في الأضحيّة:
١ ـ أن تكون من النعم الثلاث:
الأضحيّة تختصّ بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها، بلا خلاف.
م ١/٣٨٧
ولا يجوز التضحية بالثور، ولا بالجمل بمنى، ويجوز ذلك في الأمصار.
م ١/٣٨٨
وفي النهاية (٢٥٧) نحوه، وأضاف:والإناث أفضل.
وفي الاقتصاد:شروطها (الأضحيّة) شروط الهدي سواء.
صا/٤٥٦
٢ ـ ما يجزئ من أسنان الأنعام:
أقلّ ما يجزئ، الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن.