المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦
من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقال قوم: هما من فروض الأعيان، وهوالأقوى عندي .
صا/١٤٧
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٥)، والنهاية (٢٩٩).
٢ ـ انقسام الأمر بالمعروف إلى واجب ومندوب:
المعروف على ضربين: واجب، ومندوب، فالأمر بالواجب واجب والمندوب مندوب، لأنّ الأمر لا يزيد على المأمور به بنفسه.
والمنكر لا ينقسم بل كلّه قبيح، فالنهي عنه كلّه واجب.
صا/١٤٧ ـ ١٤٨
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٥).
ثانياً ـ شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
في الجمل والعقود:شرائط وجوبهما ثلاثة.
ر/٢٤٥
وفي الاقتصاد:والنهي عن المنكر له شروط ستة، وإن اقتصرت على أربعة شروط كان كافياً.
صا/١٤٨
١ ـ معرفة المعروف والمنكر:
(من الشروط) أن يعلم المعروف معروفاً والمنكر منكراً.
الجمل والعقود (ر/٢٤٥)
ونحوه في الاقتصاد (١٤٨).
٢ ـ إصرار فاعل المنكر عليه:
(من الشروط) أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه (المنكر). وأمارات الاستمرار معروفة بالعادة، ولا يجوز الإنكار بتجويز وقوعه بلا أمارة.
صا/١٤٨ ـ ١٤٩
٣ ـ احتمال تأثير الإنكار:
(من الشروط) أن يظنّ أنّ إنكاره مؤثراً أو يجوّزه.
صا/١٤٨
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٥).
واعتبرنا الشرط الثالث، لأنّ المنكر له ثلاثة أحوال، حال: يكون ظنّه فيها بأنّ إنكاره يؤثر فإنّه يجب عليه إنكاره بلا خلاف، والثاني : يغلب على ظنّه أنّه لا يؤثّر إنكاره، والثالث: يتساوى ظنّه في وقوعه وارتفاعه، فعند هذين قال قوم: يرتفع وجوبه، وقال قوم: لا يسقط وجوبه، وهو الذي اختاره المرتضى (رحمه الله) وهو الأقوى.
صا/١٤٩
٤ ـ ٦ ـ عدم الخوف على النفس أو المال أو عدم المفسدة فيه:
إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، وفي الناس من قال: مع الخوف على النفس انّما يسقط الوجوب ولا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازاً للدين، وهذا غير صحيح لما قلناه من أنّه مفسدة.
والخوف على المال يسقط أيضاً الوجوب والحسن، وفي الناس من قال: هو مندوب إليه،