المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٦
والوطء في الدبر على روايتين، المعروف أنّه يفسده.
خ ٢/٣٧٠
وفي المبسوط:إذا جامع المرأة في الفرج قبلاً كان أو دبراً قبل الوقوف بالمشعر، فإنّه يفسد حجّة.
م ١/٣٣٦
أ/٤ً ـ الجماع بعد الوقوف بالمشعر:إن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل.
م ١/٣٣٦
وفي النهاية (٢٣٠) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي ومالك: إن وطىء بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه، وعليه بدنة.
وقال أبوحنيفة: لا يفسد حجّه الوطء بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة.
خ ٢/٣٦٤
أ/٥ً ـ الجماع بعد التحلّل الأوّل:إذا وطىء في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه وعليه بدنة.
خ ٢/٣٦٥
وفي المبسوط (١/٣٣٦) نحوه.
وقال الشافعي مثل ذلك (عدم فساد الحجّ) وله في لزوم الكفّارة قولان، أحدهما: بدنة، والآخر: شاة.
وقال مالك: يفسد ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، ثمّ يقضي ذلك بعمل عمرة، ويخرج في الحلّ فيأتي بذلك.
خ ٢/٣٦٥ ـ ٣٦٦
أ/٦ً ـ الجماع قبل طواف الزيارة وفي أثنائه وفي أثناء السعي :متى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور، فإن لم يتمكّن كان عليه بقرة، فإن لم يتمكّن كان عليه شاة، ومتى طاف من طواف الزيارة شيئاً ثمّ واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف، وإن كان يبقى من سعيه شيئاً ثمّ جامع كان عليه الكفّارة، ويبني على ما سعى، وإن كان قد إنصرف من السعي ظنّاً منه أنّه تمّمه ثمّ جامع لم تلزمه الكفّارة وكان عليه تمام السعي .
م ١/٣٣٧
وفي النهاية (٢٣١) نحوه.
أ/٧ً ـ الجماع بعد المناسك قبل طواف النساء أو في أثنائه:إذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئاً، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفّارة، وإن طاف أقلّ من النصف لزمته الكفّارة وإعادة الطواف.
م ١/٣٣٧
وفي النهاية (٢٣١) نحوه.
أ/٨ً ـ الجماع قبل الفراغ من أعمال العمرة المفردة:متى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكّة إلى الشهر الداخل ثمّ يقضي عمرته.
م ١/٣٣٧