المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٥
كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنّه يجوزعندناأيضاً بيعه. وقال قوم: لا يجوز بيعه. هذا إذا كان الزرع يحصد مرّة واحدة.
فأمّا إذا كان يحصده مرّة بعد اُخرى مثل القتّ، ومن البقول الكرّاث والنعناع والسداب والكرفس والهندباء وما أشبه ذلك، فإن كان مجزوزاً دخلت العروق في بيع الأرض، وإن كان نابتاً كانت الجزّة الأولى للبائع والباقي للمشتري . فإذا ثبت ذلك طولب البائع بجزّها في الحال وليس له أن يتركها حتّى تبلغ أوان الجزاز.
م ٢/١٠٧ ـ ١٠٩
وإذا بيعت الأرض وفيها القطن فإن كان زرعاً أو جوزاً لم يشتدّ فإنّه للبائع إلاّ أن يشترط المشتري ، وإن كان قد قوي وتشقّق وظهر القطن فيكون أيضاً للبائع إلاّ أن يشترط المشتري فيكون له بالشرط. وإن كان قوي في جوزه واشتدّ ولم يتشقّق ولم يظهر القطن كان أيضاً للبائع والأرض للمشتري ، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصحّ شرطه فيبطل البيع فيه ولا يبطل في الأرض. وهكذا إذا باع أرضاً فيها حنطة قد أخرجت السنابل واشتدّت، وشرط السنابل للمشتري فإنّ البيع في السنابل يبطل، ولا يبطل فيما عداها من الأرض.
م ٢/١٠٢
د/٣ً ـ بيع الأرض التي فيها بذر:إذا باع أرضاً مع البذر فالبيع صحيح.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والآخر: أنّه يبطل البيع فيهما. وله قول آخر وهو: أنّه يبطل في البذر دون الأرض، ويأخذها بجميع الثمن.
خ ٣/٨٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن اشترطها المبتاع (دخول البذر في البيع) فهل يصحّ أم لا؟ قيل: فيه وجهان، والصحيح أنّه يصحّ الشرط.
م ٢/٢٥٣
وفي المبسوط:إذا باع أرضاً فيها بذر فإمّا أن يكون لأصل يبقى لحمل بعد حمل مثل نواة الشجر وبذر القتّ وما أشبهه ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى، فإن كان هكذا فإنّه يدخل في البيع. وهكذا إذا غرس في الأرض غراساً، وباع الأرض قبل أن ينبت الغراس، وترسخ عروقه فإنّه يدخل في البيع.
وإن كان بذراً لما يُحصد مرّة واحدة مثل الحنطة والشعير، فإمّا أن يبيع الأرض مطلقاً أو مع البذر. فإن باع الأرض مطلقاً لم يدخل البذر في البيع. فإن كان المشتري عالماً ببذرها لم يكن له الخيار، وإن كان جاهلاً به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أجازه، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن. وإن قال البائع: أنا أنقله وأمكنه ذلك في مدّة يسيرة لم يكن للمشتري الخيار.
وإن اشترى الأرض مع البذر كان البيع صحيحاً. وقال الفقهاء: لا يصحّ.
م ٢/١٠٩
د/٤ً ـ دخول الحجارة والكنز في بيع الأرض:إذا باع أرضاً فيها حجارة، فإمّا أن تكون